الصفحه ٤٦٢ :
العادل في الموضوعات يعارضها ما دلّ على اعتبار العلم أو البيّنة في الموضوعات مثل
قوله (عليهالسلام) في ذيل
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٥٣٦ :
ضمن مطالب :
المطلب الأول : في
تحرير موضوع القاعدة ، اعلم أنّ لفظ الحرج والعسر والضيق والاصر
الصفحه ٥٤٢ : المجعولة في الشريعة لا حرج فيها كما كان في الشرائع
السابقة من صوم الوصال وقرض اللحوم بالمقاريض إذا أصابتهم
الصفحه ٥٤٦ : فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ)(١) وفيه ما في سوابقه من أنّه بيان لحكمة عدم جعل انفعال
الماء الكثير بوقوع
الصفحه ٥٩٣ :
الأجزاء والشرائط
في الأقل والأكثر الارتباطي ، إذ هو أغلب موارد البراءة عندنا ، فإذا أخرج هذا
الصفحه ٥٩٧ : .
تنبيهات :
(١) الأول : أنّه
على تقدير كون الظن معتبرا من باب الحكومة كما هو مذاق المصنف في نتيجة دليل
الصفحه ٦٥٥ :
الطرف الآخر الذي
هو في عرض الشك في الملاقى بالفتح ، لأنّ الطرف الآخر ليس سببا للشك في الملاقي
الصفحه ٥٤ :
الأثر بثبوت هذا
الجزء الأخير ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ الجزء الآخر للموضوع غير الخمرية ـ أعني
العلم
الصفحه ٧١ :
المذكور لو اعتذر العبد في شرب المائع المذكور بجهله بالنجاسة مع قطعه بأنّه خمر
محرّم لم يقبل منه بحكم العقل
الصفحه ١٦٢ :
بالنسبة إليهما مع
قلّة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في
الصفحه ١٩٦ :
بضميمة العلم
الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع ، كما أنّه في الخبرين المتعارضين كذلك كان يدل
أحدهما
الصفحه ٢٢٤ :
(١) هذا إذا كانا
عادلين عند المأموم ، وأما إذا كان من لا يقتدى به فاسقا عند المأموم فلا إشكال في
الصفحه ٢٣٢ :
قوله
: أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية (١).
(١) ونحن لم نجد
الصفحه ٢٣٨ :
وبالجملة قوله :
وفيه أنّ عموم وجوب الغض على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في
الآية