الصفحه ٢٠٠ :
الحرام فيه على
حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا
الذي
الصفحه ٢٢٧ :
كونها طبيعة ثالثة
، لأنها مرددة حينئذ بين الذكر والأنثى ، فيرجع الشك بالاخرة إلى الشكّ في مصداق
الصفحه ٣١٤ :
في الأخبار مما
استشهد به المصنف في الكتاب وغيره مثل رواية الاحتجاج عن أمير المؤمنين (صلوات
الله
الصفحه ٥٨١ :
تعيين ترك العمل
بالاحتياط في خصوص الموهومات بحكم العقل ، ومن ذيل كلامه في خلال الاعتراضات
الصفحه ٥٨٢ : فيما كان الأصل المقرر في خصوص المسألة هو الاحتياط كالظهر والجمعة بعد
العلم الإجمالي بالخصوص بوجوب
الصفحه ٥٨٥ : صرح في آخر كلامه هناك
بانطباق مسألتنا على القسم الثاني أعني الترخيص في البعض غير المعين حيث قال :
ومما
الصفحه ٥٨ : إرادة المعنيين من لفظ واحد لتغايرهما في اللحاظ ،
ولا جامع لهما إلّا باستعمال اللفظ في المعنيين وهو غير
الصفحه ١٧٥ : يتعلّق
به الوجوب ، وليس بمعنى القصد فضلا عن قصد الوجه ، لأنّ الكلام يجري في التوصّليات
التي لا يعتبر فيها
الصفحه ١٩٢ :
والتفصيلي باعتبار المتعلّق ، فإن كان مشخصا يسمى تفصيليا وإن كان مرددا يسمى
إجماليا ، وليس لنا في العلم
الصفحه ٢٠٧ : الشبهة في الشبهة التحريمية كذلك تدل
على جواز ترك أطراف الشبهة في الشبهة الوجوبية طابق النعل بالنعل
الصفحه ٢٢٨ :
بقي الكلام في
تحقيق أنّ الخنثى طبيعة ثالثة أم داخلة في الذكر أو الأنثى ، الأقوى الأوّل لقضا
الصفحه ٤٦٠ : ،
ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم
صاحب الجواهر أو المحقّق
الصفحه ٤٩٤ :
واحد ، فلو سلّمنا أنّ حكمه في الضرر العقابي المقطوع به إرشادي كما اعترف به
القائل المذكور فكذا في غيره
الصفحه ٥٤٥ : يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم
بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف
الصفحه ٥٥٠ :
الحكم بالحرج ،
فإنّه في مقام عدم جعل الحكم نوعا لكونه حرجا في أصله ، فلا بدّ أن يراد عدم جعل