الصفحه ٨١ :
الاستدلال في
المسألة العقلية بالإجماع القطعي لو علمنا بأنّه لا وجه للحكم المجمع عليه سوى
مناط
الصفحه ٨٤ :
لاستحقاق أجر لا جرم يكون مجرّد التجري سببا لاستحقاق عقاب ، وقد مرّ بيان ذلك في
المقدّمات وأنّهما في حكم
الصفحه ٨٦ : الحكم تابعا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ :
٤١.
(٢) الفصول الغروية :
٤٣١ ـ ٤٣٢.
الصفحه ١٠٣ :
: ثم إنّ التجرّي على أقسام ، إلى آخره (٣).
(٣) قد يزاد في
الأقسام القصد إلى المعصية الحكمية والاشتغال
الصفحه ١٠٤ : زوالها فيحكم بعدم العدالة حينئذ.
والحاصل : أنّ
الحكم بفسق المتجرّي مرة أو مرّتين على تقدير عدم
الصفحه ١٠٧ :
الشكّ غير ما نحن بصدده من الحكم بالعدالة أو الفسق الواقعي فتدبّر.
الصفحه ١١٩ : على أنّها فطرية ليست بواجبة أصلا. وفي
جميع الفروع قدّم النقل على حكم العقل.
ولا يخفى أنّ كلام
السيد
الصفحه ١٣١ : خلاف
ما استظهره المصنف (قدسسره)
، إذ ما يحكم بعدم اعتباره في كثير الشكّ ليس إلّا باعتبار الحكم المجعول
الصفحه ١٣٤ :
التكليف مجرّد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، وأن يكون للاعتقاد مدخل فيه مطلقا
، فالحكم بعدم اعتبار قطع
الصفحه ١٤٢ : صدق الإطاعة والامتثال سوى ما توهّمه
الخصم وسيجيء بطلانه ، ولا فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية كالظهر
الصفحه ١٤٦ : حكمه
قبل ذلك.
قلنا : إطلاق دليل
اعتبار قصد الوجه يقتضي اعتباره ما دام ممكنا ، فإن كان العمل بالاحتياط
الصفحه ١٥٢ : بالبراءة قطعا لو قلنا بذلك في أصل التكليف. وبالجملة لا نجد فرقا
بينهما في حكم العقل بالمرّة.
وكذا لا
الصفحه ١٥٣ : به ، ضرورة توقّف
الحكم على موضوعه والعرض على معروضه.
والجواب : أنّ
طرفي الدور مختلف ، لأنّ قصد
الصفحه ١٦٢ : حصول الامتثال والحكم
بالصحّة بالعزم على الامتثال اليقيني من أول الأمر؟ وجهان ، يظهر الثاني منهما من
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: منها ما حكم به بعض فيما اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل (١).
(١) قد يقال