الصفحه ٦٩١ : ........................................................... ٣٨٠
محامل دعوى إجماع الكل...................................................... ٣٨٨
حكم المتواتر
الصفحه ٦٩٣ : ........................................ ٦٤٧
عدم الفرق بين الظن الحاصل في الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا
واسطة ومع الواسطة.. ٦٥٧
حجية الظن
الصفحه ٩ : اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين في الموضوعات في الحكم بالملك والطهارة
والتذكية ونحو ذلك ، وذلك مثل أن يقول
الصفحه ٢١ :
يجري التخيير ، وهذا خارج عمّا نحن فيه إذ ليس الحكم الاستصحابي التخيير ، نعم لو
كان الاحتياط ممكنا لم
الصفحه ٢٣ : ، وأنّ مجرد حصول صفة القطع هل يؤثّر
في ثبوت حكم شرعي ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه
الصفحه ٢٩ : إلّا أنّه مستصحب الطهارة والحلّية ، فلمّا جعل الاستصحاب حجّة وكلّف
التعبّد به فقد حكم بعدم النجاسة
الصفحه ٣٥ : : دليل الحكم خبر زرارة أو
الإجماع أو الاستصحاب أو أصالة البراءة إلى غير ذلك ، لا مجرّد الوسط في القياس
الصفحه ٣٦ : أنّ إطلاق الحجّة عليه كإطلاقه على الأمارات المعتبرة
شرعا لكونهما جميعا كاشفين عن حكم العمل.
نعم ، قد
الصفحه ٣٩ :
الظاهري ولهذا
يصحّ جعله وسطا ، لكن يجري ذلك بعينه في القطع لأنّه أيضا موضوع للحكم الظاهري
بوجوب
الصفحه ٥٧ :
خمر ثبت بهذا
الخبر أنّه خمر تنزيلا لا أنّه خمر معلوم حتى يتحصّل به موضوع الحكم.
نعم ، يمكن جعل
الصفحه ٥٩ : معنى «لا تنقض اليقين» أحكم ببقاء اليقين
تنزيلا ، لا ما ذكره المصنف من أنّ معناه الحكم ببقاء المتيقّن
الصفحه ٦٤ : موضوع جواز الإفطار ، وظنّ
الضرر باستعمال الماء المأخوذ في موضوع الحكم بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل
الصفحه ٦٥ : ظاهر.
قوله
: وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم
آخر
الصفحه ٦٧ : يخفى ، وإن
كان باعتبار إثبات حكم متعلّقه كما جعل ذلك سابقا في البحث عن القطع ميزان إطلاق
الحجّة وعدمه
الصفحه ٧٢ :
الفحص مقبول وقبله
غير مقبول ، هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمرية.
وأمّا الموافقة
الاتفاقية