الصفحه ٥٢٧ :
أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة ، ولا
يحكم بارتفاع الحكم بدليل
الصفحه ٥٤٥ : يخفى أن الرواية ظاهرة في أنّ حكمة جعل التيمم
بالكيفية المخصوصة بدلا عن الوضوء هو الحرج ، ونحن لا نعرف
الصفحه ٥٤٦ : لينطبق على مذهب المشهور من انفعال الماء
القليل بالملاقاة فهو كسابقه في مقام بيان حكمة عدم انفعال الكر
الصفحه ٥٤٧ : المرارة وأنه لم
يرتفع أصل الاستحباب بتعذّر المباشرة.
وكيف ما كان ظهور
الرواية في رفع مطلق الحكم بالحرج
الصفحه ٥٥٦ : ليست في النافلة ، أو على أنّه لم
يجعل حكم في سهو النافلة أصلا ، لا تلك الأحكام المجعولة للسهو في الجملة
الصفحه ٥٨٥ : الاحتياط فيه أعني موارد الظن
مطلقا أو في الجملة إلى الاحتياط انتهى (٢).
وثانيا : أنّ
احتمال سقوط حكم
الصفحه ٥٨٦ : الشبهة غير المحصورة لمّا لم يجب
الاحتياط فيها يتخير في الأطراف المرخص فيه ولا يحكم بتحري المظنون الحكم
الصفحه ٥٨٨ : خروج القياس من بين المظنونات ، مع
أنّ الحكم العقلي بحجية الظن حال الانسداد غير قابل للتخصيص ، وأما على
الصفحه ٦١٤ : وجه الكشف مبني على العلم بكون نصب الطريق واجبا في الحكمة على
الشارع أو العلم بتحقق النصب ولو لم يكن
الصفحه ٦١٥ : واقعا لا نعرفه بعينه ، كما أنّ تقرير الحكومة أيضا يرجع إلى
الحكم العقلي الظاهري المذكور بتعيين الظن
الصفحه ٦١٧ : الظن
، والقائل بالحكومة يقول إنّ العقل يستقل بأنّ المرجع حال الانسداد هو الظن ثم
يسند هذا الحكم إلى
الصفحه ٦٢٧ :
الظن المظنون
الحجية وإن لم يدل دليل على تعيينه واقعا بمعنى الحكم بأنّ مجعول الشارع هو هذا لا
غيره
الصفحه ٦٥٨ :
استنباط الحكم الفرعي فيثبت حجية الظن فيها بالخصوص بدليل الانسداد.
وقد يستشكل ذلك
بأنّ هذا لا يجوز بل يجب
الصفحه ٦٧٢ : ، لأنّ إنكار المنكر في صورة عدم علمه بالضروري يرجع إلى
إنكار صدور هذا الحكم من النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٨٠ : على القياس ، وأنّ الحكم حال وجود الظن القياسي كحال عدمه فكأنّه ليس في
مقابل الأمارة ظنّ على خلافه