الصفحه ٢٥١ : أو الإتمام على تقدير الجهل بالحكم الأولي في الرتبة
الثانية ، فيعاقب المكلف لمخالفته الأمر الأول وتصح
الصفحه ٢٦١ : في الطريق مصلحة وراء مصلحة الواقع ، إلّا أنّ المصلحة في جعل هذا الحكم
في هذا الحال وراء مصلحة إدراك
الصفحه ٢٦٥ : ، فالعدلية وجمع من العامة على التخطئة
وجمع منهم على التصويب باستثناء ما لو كان على الحكم دليل قاطع فإنّهم
الصفحه ٢٧٣ : كافرا وفاسقا ،
لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه
الصفحه ٢٩٨ : (١).
(١) قد عرفت سابقا
أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظن مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من
الشارع
الصفحه ٣٠٣ : هذا المطلب بأن يرجع إلى وجه
حكم العقل وبناء العقلاء على العمل بالظن في حال الانسداد من أنّهم يجعلون
الصفحه ٣١٨ : التوقف ، وإن لم يوجد
بالفحص ما يفيد ذلك لا يتوهم سقوط حكم العلم الإجمالي بهذا الفحص ، وهذا بخلاف ما
نحن
الصفحه ٣٢٠ : : أنّه لو علم تفصيلا بمخالفات كما ذكرتم ما ذكر من الانطباق وارتفاع
حكم العلم الإجمالي ، وأما لو ظنّ ذلك
الصفحه ٣٣٨ : في زمان ويشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر
جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم
الصفحه ٣٤٣ : شَيْئاً)(٣) ونحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ أو إطلاقه المعلّق فيه
الحكم على طبيعة الظن.
نعم قد يدّعى
الصفحه ٣٦٠ : استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق ، لكن ليس هذا من استصحاب
حكم العام والمطلق ، بل بعد جريان
الصفحه ٣٦٣ : الظهور فيكونان دليلين متعارضين يحكم بالتخيير بينهما لو قيل به في تلك
المسألة أو التوقف والحكم بالإجمال
الصفحه ٣٧٨ :
ويتبعه الحكم
المستكشف به.
بقي في المقام شيء
ينبغي التنبيه عليه : وهو أنّه لو أخبر المخبر بخبر
الصفحه ٣٨٧ :
حجية في خبره ، ومن حيث الحكم المنكشف لم يخبر بشيء ، لما مرّ في أول المسألة من
أنّ لوازم الكلام ليست
الصفحه ٣٩٤ : المصنف هو
أنّ السلف من أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) وغيرهم ربما يعرفون حكم الواقعة بنصّ الإمام