الصفحه ١٣٥ : عليه الآن.
قوله
: ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم ، إلى آخره (٢).
(٢) هو صاحب
الفصول (رحمهالله
الصفحه ١٤٤ :
كاشفا عن ثبوت
الحكم في الواقع ، لأنّ ذلك على طريق العادة المتعارفة ، وأنّ تحصيل العلم
بالمطلوب
الصفحه ١٥٨ : فإمّا أن يدلّ على ذلك حكم الشرع أو حكم العقل ،
فإن كان الأوّل بأن دلّ الشرع على اعتبار شيء آخر في تحصيل
الصفحه ١٧٠ : في
عدم التنجيز بعدم حكم العقل بوجوب متابعة العلم الإجمالي ، فقد مرّ أنّ العقل يحكم
بوجوب متابعة مثل
الصفحه ١٧٩ :
أحد الحكمين يجب
الالتزام به حتى لو كان الالتزام بكليهما ممكنا كان واجبا احتياطا لإدراك الواجب
الصفحه ١٨٠ : حكم دوران الأمر
بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على
أحدهما قال
الصفحه ١٨٢ :
الالتزام بواحد من الحكمين وإن لم يستلزم المخالفة العملية دفعة في واقعة واحدة
إلّا أنّه يستلزمها تدريجا في
الصفحه ١٨٨ : مستوفى ، فالمعلوم بالإجمال أولى بذلك لأنّه مشوب بالجهل ، فيجوز أن يكون
شوبه بالجهل حكمة للإذن بالمخالفة
الصفحه ١٨٩ : ، لأنّ
المراد بالشيء بقرينة الغاية هو المشتبه وإناء زيد غير مشتبه الحكم ، فكأنه قال :
كل شيء مشتبه حلال
الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ١٩٧ :
بالاحتياط عن أطراف العلم الإجمالي المتعلّق به كان اللازم الحكم بسقوط الأصلين لا
التخيير.
ويرد عليه : أنّ
الصفحه ٢٠٨ : الحكم برفع
المانعية في الفرض المذكور (١).
__________________
(١) أقول : الانصاف
أنّ ما اختاره المحقق
الصفحه ٢١٠ : الموجودة في البين أيضا حكمها حكم معلوم التذكية في الحلية ، فيجوز ارتكاب
جميعها وإن قصد ذلك من أوّل الأمر
الصفحه ٢٣٦ :
المترتبة على عنوان الحرّ ، ومن هنا يعلم حكم ما لو كانت الخنثى مملوكا واشتراها
أخوها أو عمّها مثلا فإنّه
الصفحه ٢٣٩ : التناكح كون الزوج رجلا وكون الزوجة امرأة ،
فلا بد في الحكم بصحة النكاح من إحراز هذا الشرط فما لم يعلم