الصفحه ٤٥١ : اعتبار تقدّم الأثر على الحكم بوجوب ترتيبه بحكم المقدّمة
المذكورة ، أنّ مفهوم الآية وجوب تصديق كلّ عادل
الصفحه ٤٥٨ : يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام (١).
(١) لا تخلو
العبارة عن مسامحة ، فإنّ وجوب التصديق نفس الحكم
الصفحه ٤٦٠ : ،
ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم
صاحب الجواهر أو المحقّق
الصفحه ٤٧٦ : يلزم حصول العلم بالحكم من قول
المفتي حتى يجوز العمل به بمقتضى الآية ولا قائل به ، مع أنّه يخرج عن
الصفحه ٤٩٠ : أو عدم لزومه بدليل يرجع إلى الظن ، فهذا يرجع
إلى دليل الانسداد المعروف.
قلت : إنّ حكم
العقل
الصفحه ٥٠٢ : متداركة.
نعم فرق بينهما من
جهة أنه لا مقتضي للعقاب مع الجهل بالحكم ، بخلاف المفاسد النفس الأمرية في
الصفحه ٥٠٥ : الموهوم فضلا عن المشكوك والمظنون
منه ، فيلزم بحكم العقل الاحتياط التام في كل ما يحتمل فيه الحكم إلّا إذا
الصفحه ٥٣٤ : المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ
تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود
الصفحه ٥٤٠ : بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٣) والتقريب واضح.
وفيه : أنه إشارة
إلى حكمة رفع الصوم
الصفحه ٥٤٩ :
غرضه أنّه منفي
لكونه حرجا ولا يمكن تحقق الحرج في الحكم ، بل المراد أنه حرج فيكون داخلا تحت
عموم
الصفحه ٥٥١ :
يقتضي الحكم كشف عن وجود مصلحة بالغة فيلزم أن لا يكون التكليف حرجا ، وإن لم يرد
ما يثبت الحكم فالحكم منفي
الصفحه ٥٥٧ :
على تقدير تمامية
أدلته الحرج الشخصي ، بل ذلك مقتضى ظاهر علية الحرج لرفع الحكم على ما هو مبنى
الصفحه ٥٦٥ : أدلة الحرج ، وإمّا أن نمنع جريانها
بأن نقول إنّ حكم العقل معلّق على عدم ترخيص الشارع ترك العمل
الصفحه ٥٦٦ : قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى
البراءة العقلية ، حيث إنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط معلق على عدم ترخيص
الصفحه ٥٦٨ :
نسق واحد أو حاكمة عليهما على نسق واحد أيضا ، ففيما نحن فيه لمّا بلغ حكم أصل
الاحتياط حد الحرج يشمله