الصفحه ١٨٣ : الرجوع إلى
أحدهما فهو عالم بالحكم لا يجوز له الرجوع إلى غيره إلّا بدليل ، وإن كان الدليل
هو الإجماع
الصفحه ١٩١ : الأطراف أنّه
معلوم الحرمة ، وحينئذ يدخل في حكم الغاية ويخرج عن موضوع حكم المغيّى أي الحكم
بالحلّية.
قلت
الصفحه ١٩٢ : لدخول المشتبه في حكم الغاية لا
المغيّى لزم عدم إجراء البراءة في الشبهة البدوية الموضوعية ، وينحصر مورد
الصفحه ١٩٦ : على وجوب الظهر والآخر على وجوب الجمعة وعلمنا بعدم وجوب كليهما فيحكم
بالتعارض بين الخبرين ، وحكم
الصفحه ٢٠٥ :
كأخبار الباب زال حكم العقل ، لأنّ موضوعه كان مقيّدا بعدم ورود هذا الدليل فعاد
الأمر إلى حكم التعارض
الصفحه ٢٠٦ : الاحتياط عليها فلا بدّ من طرحها أو تخصيصها وحملها على بعض مدلولها كالشبهة
الموضوعية بالخصوص أو الحكمية
الصفحه ٢٢٨ : ومن حيث يسبق البول
ومن حيث ينبعث في حكم الميراث يحمل على الإلحاق الحكمي ، ولعل المتأمّل المتتبع
يجد ما
الصفحه ٢٢٩ :
فالبراءة أيضا ،
وهكذا يكون في مسألة واجدي المني السابق حكمها.
قوله
: أما معاملتها مع الغير
الصفحه ٢٤٥ : العقلاء في
الحكم بالإمكان ممنوع أشدّ المنع إن أريد بالإمكان الواقعي ، وإن أريد الإمكان
الاحتمالي فهو كذلك
الصفحه ٢٨٤ :
قوله
: الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الأمارة (١).
(١) قد مرّ أنّ
هذا الوجه مختار صاحب
الصفحه ٢٨٨ : أقسام التصويب واضح لا سترة فيه ، لأنّ الفرض أنّ الحكم الواقعي والظاهري
منحصر في مؤدّى الأمارة فلا يتصور
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ،
لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع
الصفحه ٣٧٥ : تكون قرينة على
ذلك ، لأنّا نعلم أنّ التعليل المذكور حكمة غالبية ، لأنّ الغالب في الفاسق عدم
تحرّزه عن
الصفحه ٣٧٧ : صعب مستصعب ، وما أجاب به من ثبوت إناطة
الحكم في الشهادة والفتوى بالعدالة تعبّدا ، فيه مضافا إلى ما مرّ
الصفحه ٤٤٩ :
تصديقه ، مع أنّه يجب تقدّم الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟
قوله
: كالإقرار