الصفحه ٢٤٤ : قبيحا كالأمر برفع النقيضين
والجمع بين الضدين فإنّه ليس بمحال ذاتي إلّا أنّه محال بالعرض لأنّه قبيح لا
الصفحه ٢٤٥ :
أنّا نجد بالعيان
أنّ اجتماع الأمر والنهي لا وجه لاستحالته إلّا اجتماع موردهما في الخارج ، فإذا
الصفحه ٢٥٥ : الطريقية للواقع إلّا أنّ سلوك هذا الطريق لازم
على أي تقدير بمقتضى إطلاق الأمر بالطريق ، غاية الأمر أنّ وجوب
الصفحه ٢٥٧ : كان كذلك في تلك الحالة وأنّه حكم صحيح وقع
في محلّه ، إلّا أنّ شأن مثل هذه الأحكام أنّها قد تصيب الواقع
الصفحه ٢٥٨ :
منافاة بينهما وإن
اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال
الصفحه ٢٦٠ : الموضوعية ، إلّا أنّ ذلك يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يجعل
الشارع وجوب الأخذ بأحد طرفي الشك أو أحد أطرافه
الصفحه ٢٦١ : مطلقا ، والوجه
الثاني لا يصحّ إلّا مع تعذّر العلم صحيح ، لكنّا نقول من أقسام هذا الوجه أيضا ما
لو لم يكن
الصفحه ٢٦٥ : والتلخيص فنقول :
لا خلاف كما في
شرح المختصر للعضدي (٢) في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري ، وقد
الصفحه ٢٦٦ :
الأصولية أو
الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ
المصيب
الصفحه ٢٦٧ :
الثاني : أنه ليس
في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي
الصفحه ٢٧١ :
زوال جهله به ،
ولا نعني بالحكم الواقعي إلّا ذلك.
وفيه أوّلا : أنه
مناف لمذهبه من أنّ الأحكام
الصفحه ٢٧٦ : .
نعم قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها)(١) يمكن أن يستفاد منه النفي والإثبات معا
الصفحه ٢٨٢ : العلم فإنّ قضية شرطيته
بحكم العقل وهو لا يحكم باشتراط التكليف به إلّا في مقام التنجّز وصحة العقاب عليه
الصفحه ٢٨٨ :
الأمارة يقتضي وجوب العمل عليها وترتيب آثارها ما دامت قائمة ، حتى لو انكشف
الخلاف لم تنقض آثارها إلّا
الصفحه ٣٠١ : على الظن كما ذكره القائل ، لا ما ذكره المصنف
من أنّ العمل بالظن موجب لطرح الحجة ، وإلّا فإن قلنا بأنّ