الصفحه ١٧٤ : وإن كان المبطل من المتداعيين معاقبا واقعا
إلّا أنّه يملك بعد حكم الحاكم ما ردّه إليه.
في جواز
الصفحه ١٨١ : هو التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي
على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ
الصفحه ١٨٢ :
الالتزام بواحد من الحكمين وإن لم يستلزم المخالفة العملية دفعة في واقعة واحدة
إلّا أنّه يستلزمها تدريجا في
الصفحه ١٩٢ : المكلّف المتعدّد كما في واجدي المني أيضا ، فيلزم ألا يحكم بالأصل في شيء
منها.
فقد تحقّق مما
ذكرنا جواز
الصفحه ١٩٥ : سابقا أيضا ، اللهمّ
إلّا أن يكون ارتكابهما بفعل واحد فإنّه يعلم تفصيلا بحرمة هذا الفعل.
ومنها : أنّ
الصفحه ١٩٧ : واقعيا فيستلزم البناء
على كون الآخر حراما في الواقع لمكان العلم بحرمة أحدهما ، وإلّا لزم الحكم بحلّية
الصفحه ١٩٨ : مورد الشبهة المحصورة بين
شيئين محتمل الحلية إلّا واحدا وإن كان مرددا بينهما ، فمعنى البناء على أنّ هذا
الصفحه ٢٠٨ : المعلوم بالإجمال ففي الموضعين وإلّا
فلا في الموضعين ، وكذا ما مرّ من دعوى الإجماع على الاحتياط ، فإن كان
الصفحه ٢١٢ : صاحب الحدائق لم نجد له وجها ، إلّا أن يرجع
كلامه بنحو من التكلّف إلى العنوان المذكور في المتن.
قوله
الصفحه ٢١٣ : والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات المعلومة بالتفصيل ومخالفتها
وإلّا فليس لنا خطاب إجمالي ، هذا.
قوله
الصفحه ٢٢٠ :
اليد والمفتاح بشهادة الوجدان ، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال دخلت المسجد فأدخلته ،
ولا يصحّ أن يقال
الصفحه ٢٢٥ : الميراث إلّا أنّه في غيره من
الأحكام كالخنثى ، ولا يخفى أنّ المراد من الخنثى المبحوث عنها هي الخنثى المشكل
الصفحه ٢٢٧ : في حكمها ، فمنشأ الشك ليس إلّا الشك في أصل التخصيص ينفيه
أصالة عدم التخصيص ، والسرّ في ذلك أنّ مفهوم
الصفحه ٢٣٤ : بوجوب السورة وإلّا يحصل الاحتياط بتكرار الحمد وترك السورة لمكان
شبهة القران ، إلّا أنّ يقال بتعميم موضوع
الصفحه ٢٣٨ :
وبالجملة قوله :
وفيه أنّ عموم وجوب الغض على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في
الآية