الصفحه ١٨٩ : ، وإلّا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمة نفسه ، فإذا علم
نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان
الصفحه ٢٠٧ : لم يعلموا» وحديث الرفع ونحوها ، وإن
كانت عامة إلّا أنّه لا يبعد انصرافها عن الشبهة الوجوبية ، مضافا
الصفحه ٢١٥ :
تأويله وإرجاعه
إلى ما ذكر.
قوله
: إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم (١).
(١) يحتمل أن
الصفحه ٢٣٢ : جماعة بأنّ حرمة لبس كلّ من الرجل والمرأة ما
يختص بالآخر ليس إلّا من باب صدق عنوان تشبّه الرجال بالنسا
الصفحه ٢٤٠ :
ذكوريته قوله
بمعنى عدم (١) ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن
الزوجة وملك
الصفحه ٢٤٣ : عنه وإلّا لما وقع ، ويمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي ويفيدهم ذلك
بالتقريب الذي مرّ آنفا
الصفحه ٢٦٩ :
حتى لا يثبت في
حقه حكم أصلا ولا يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد
عن
الصفحه ٢٨٦ :
بالخلاف ، كان
أظهر.
قوله
: الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل
الصفحه ٢٨٩ : يستدرك
من الواقع بجعل الشارع ، وليست الدعوى بعيدة كل البعد ، فإن قيل بها يلزمه الإجزاء
، وإلّا فلو قيل
الصفحه ٢٩٧ : الإباحة ، فله
أن يأخذ به ويدخل نفسه في موضوع من له دليل ، فيجب أن يعمل بدليله ، وألا يأخذ به
ويدخل نفسه في
الصفحه ٣٠٥ : أنّ مفاد
الآيات مختلفة :
فمنها : ما يدل
على الوجه الأول مثل قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
الصفحه ٣١٤ : فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما منه
لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تميزه ممن شرح
الصفحه ٣١٧ : تفسير المعصوم (عليهالسلام) وإلّا فلو كان مع قطع النظر عن التفسير من المجملات لم
يحصل الغرض منه لتوقّف
الصفحه ٣٢٥ : العلم الإجمالي المستقر بعد الفحص ، وأما العلم
الإجمالي الحاصل قبل الفحص فلا يؤثّر إلّا وجوب الفحص
الصفحه ٣٣٩ : دائما إلّا الصرفيين يحكم بخروج الصرفيين في جميع الأزمنة في كلا الصورتين
سواء.
نعم بينهما فرق من
جهة