الصفحه ٤٧١ : في الحكم «الحكم
ما حكم به أعدلهما وأصدقهما» قرينة إرادة ذلك المعنى ، وإلّا فقوله «فإذا حكم
بحكمنا» في
الصفحه ٤٧٧ :
عدم ورود هذا الوجه الأخير ، لأنّ جواب الفقيه بالحديث عن سؤال الحكم لا يكون
جوابا للسؤال إلّا باعتبار
الصفحه ٤٩٤ : إلّا نفسه التي أوقعته في
الضرر ، لا أنّه يترتب عليه ضرر آخر حتى لو تخلّف ظنه ولم يقع في الضرر المظنون
الصفحه ٥٠٣ : الاحتياط الثابت بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون ، اللهم
إلّا أن يدّعى أنّه يستفاد منها عدم جواز الاعتماد
الصفحه ٥٠٥ : الموهوم فضلا عن المشكوك والمظنون
منه ، فيلزم بحكم العقل الاحتياط التام في كل ما يحتمل فيه الحكم إلّا إذا
الصفحه ٥٠٨ : نعلمه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ ترك العمل بالمظنون
مقتض للقبح إلّا إذا ثبتت الرخصة على خلافه ، فما لم
الصفحه ٥١٥ :
طريق العلم بها إلّا نادرا.
الرابعة : عدم
ترجيح بعض الظنون على بعض في حكم العقل.
إلى أن قال : إذا
الصفحه ٥١٨ : الظنون أخذنا به إلّا أنّ مفروضنا انسداد باب الظن الخاص.
وكيف كان ، نقول
إنّ دعوى الإجماع المحصّل القولي
الصفحه ٥١٩ : (١).
(١) يعني ولو لم
نقل بحرمة مطلق المخالفة القطعية إلّا أنّ هذا المقدار من المخالفة التي يستلزم
الخروج عن
الصفحه ٥٢٣ : حمل كلامه
على البراءة الظاهرية كما فهم منه المصنف وأجاب عنه ، إلّا أنّه يمكن توجيهه بوجه
لا يرد عليه
الصفحه ٥٣٠ : ، للزوم التناقض ، ولا في بعض الأطراف أيضا للتناقض المذكور ، إلّا إذا
جعل الأطراف الباقية بدلا عن الواقع
الصفحه ٥٤٠ : ذلك خرج بالإجماع وإلّا كان مقتضى القاعدة ذلك ، فيه ما فيه لا يرضى
به فقيه
الصفحه ٥٤٣ : الحرج كما هو
المقصود في الاستدلال.
قلت : المراد من رفع الأحكام الثابتة
أيضا هو الرفع الصوري وإلّا لم
الصفحه ٥٥٦ : الشريعة بل
هي مباحة كانت معارضة لسائر أدلة التكاليف في أفرادها الحرجية ، إلّا أنّ هذا
المعنى خلاف ظاهر
الصفحه ٥٧٤ : سائر المطلقات كان الاحتياط أيضا محكوما ، وإلّا فلا
يلزم من كون الاحتياط العقلي محكوما كون هذا الاحتياط