الصفحه ٣٨٥ : ، وإلّا لم يحصل العلم بأحد الأمور
الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى ، وبالجملة كان بحيث نقطع بأنّ اتفاقهم على
الصفحه ٣٨٩ : طريق نقل غيره عنه.
وبالجملة : ليس
نقل الإجماع في ألسنة العلماء السابقين إلّا كدعوى أحدنا الإجماع في
الصفحه ٣٩٢ : (٣).
(٢) قد عرفت فيما
سبق أنّ لازم الخبر ليس بمخبر به حتى يدخل في عموم آية النبأ وغيره إلّا إذا كان
المقصود من
الصفحه ٣٩٥ : لم يكن في الجماعة التي أخبر عنهم
عادل في كل طبقة ، وإلّا كان حجة مطلقا بالنسبة إلى ثبوت المخبر به لا
الصفحه ٤٠٢ :
الشاذ ، إلّا أنّ
احتمالها بعيد ، فيصح أن يقال إنّ الرواية الشاذة مما فيه الريب (١).
واعلم أنّه
الصفحه ٤٠٥ : زاد صحة زاد وهنا بسبب إعراضهم عن مثله ، إلّا أن يعلم أنّ وجه إعراضهم شيء
آخر من شبهة عقلية أو نقلية
الصفحه ٤١٩ :
مكذّب لبعضها الآخر بل نعلم بكذب ما عدا واحد منها ، ولم يبق محتمل الصدق إلّا
واحدا منها ، لعدم إمكان كون
الصفحه ٤٢٦ : الاعتبار لم يكن بعيدا مؤيدا ، بشهادة أصحاب
الكتب الأربعة بأنّهم لم يودعوا في كتبهم إلّا ما كان حجة بينهم
الصفحه ٤٣٦ : لقضيّة انتفاء نفس الحكم المذكور في المنطوق في المفهوم ، فلا يحتمل
السالبة إلّا المنتفية الموضوع ، إذ لا
الصفحه ٤٣٧ : الموضوع ، إذ لا معنى لعدم وجوب إكرام زيد الجائي على تقدير عدم مجيئه
إلّا بانتفاء الموضوع ، والسرّ أنّ أجزا
الصفحه ٤٤١ : )(١).
(١) لأنّ الندامة
تساوق ملامة النفس على ما فعله ولا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة لا مجرّد مخالفة
الواقع
الصفحه ٤٥٣ : ليس إلّا ترتيب أثر الخبر الواقعي عليه ، وليس إلّا
وجوب تصديقه أيضا (١) ، هذا كلّه بناء على تقرير أصل
الصفحه ٤٥٥ :
الجواب الثالث ، تقريره : أنّ شمول قوله (عليهالسلام) : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله» لليقين المتعقّب
الصفحه ٤٦٣ : يجوز قتل قوم
مرتدّين عن ملّة مطلقا ولو شهد عليهم عدلان إلّا بعد عدم توبتهم عقيب الاستتابة ،
فالمراد من
الصفحه ٤٦٩ : من الكلام إلّا مطلوبية الحذر عقيب الانذار بما يتفقّهون (٢).
(٢) محصّل
الجوابين الأوّلين : أنّ الآية