الصفحه ١٤٦ :
الأولى نقول بمثله
في مسألة الظنّ طابق النعل بالنعل ، ولا فرق في ذلك بين الظن الخاص والمطلق بوجه
الصفحه ٥٣٩ : من المحرمات إذا كان تركها حرجا في حق المكلف ، أو يفتي بعدم وجوب الصلاة
والصوم والزكاة وغيرها إذا كان
الصفحه ١٦٠ : أمور :
الأول : أنّه قد
يقال : إنّ ما ذكره المصنف في وجه مراعاة الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة نفس
الصفحه ٢١٨ :
على ترك المنكر
الواقعي وهو هنا دخول الجنب في المسجد ، والإدخال عصيان لهذا التكليف ، فثبت أنّ
الصفحه ٦٦٩ : إذا التفت إلى المعارف واحتمل في نفسه وجوب شيء منها أو كلها بحيث لو ترك
تحصيلها احتمل ترتب ضرر عليه في
الصفحه ٥٧٥ : على حسب ميله وإرادته ، وبين ما
أدخل المكلف نفسه في موضوع حكم مطلق يكون ذلك الحكم بالنسبة إليه حرجا
الصفحه ٥٥٠ :
الحكم بالحرج ،
فإنّه في مقام عدم جعل الحكم نوعا لكونه حرجا في أصله ، فلا بدّ أن يراد عدم جعل
الصفحه ٢٦٣ : بمؤدّى الأمارة وذلك حكمه في الواقع ،
والجاهل لم يجعل له حكم أصلا ، ولازم ذلك أن تكون الأمارة محدثة للحكم
الصفحه ٤٢ : على نفس الخمر (١).
(١) هذا مثال لما
كان القطع مأخوذا في موضوع حكم الشرع ، وقد زاد في بعض النسخ مثال
الصفحه ٢٩٤ : الحجية لا يحتاج إلى الحكم بعدم
الحجية لأجل نفس تحقق الشك من باب حكم العقل.
فإن قلت : إنّ حكم
العقل بعدم
الصفحه ٧٦ : من حرمة التشريع ، فإنّ
الفعل الذي يتحقّق في ضمنه التشريع لا قبح فيه في نفسه بل قد يكون حسنا ومندوبا
الصفحه ١٥٧ : موافقته في أحكامه ، وهذا غير إتيان نفس المأمور به ، لأنّ عنوان
الإطاعة عنوان ثانوي لفعل المأمور به قد أخذ
الصفحه ٥٦٢ :
ويمكن استظهار ما
ذكرنا من بقاء الرخصة في إتيان الفعل الحرجي من جهة دلالة نفس أدلة الحرج من كلام
الصفحه ٦١٠ : إثبات
موضوع حكم العقل بالحجية وهو الظن الذي لا ينتهي إلى الشك ، هذا تمام الكلام في
بيان اختصاص نتيجة
الصفحه ٦٢ : تحقّق النذر وبعد الحكم بانعقاده ثم
حصل الشك ، فالحقّ ما ذكره المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب