الصفحه ٣٠ : كالجهل والعجز بعينه ، فكما أنّ العاجز أو الجاهل في حال عجزه أو جهله لم
يجعل له حكم سوى حكمه الواقعي وكان
الصفحه ٧١ : أنّ
العصيان حصل بترك المقدّمة لا ترك نفس الواجب ، فيه أنّ المقدمة ليست بواجبة على
التحقيق ، وعلى تقدير
الصفحه ٣١ : .
وبوجه آخر مقام
ثبوت الحكم الواقعي يغاير مقام ثبوت التنجّز في غير القطع من الأصول والأمارات
والأدلّة
الصفحه ٨٨ : علّة تامة للقبح يمكن أن يكون الحكم الفعلي على خلاف جهته إن كان ذلك واجبا
أو حراما أهمّ في نظر الشارع
الصفحه ٢٧٧ :
بالحكم الواقعي هو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرنا
الصفحه ٢٥٩ :
قوله
: إذ مع فرض عدم التمكّن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلّف حكم في تلك الواقعة
الصفحه ١٨٥ :
قوله
: لأنّ الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي (١).
(١) إن كان الأصل
الجاري هناك مثل
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ١٢٤ : ) ونحوه من الآيات ، فليتأمل.
قوله
: قلت : أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله
الصفحه ١٧٤ :
يتقاصّان.
ثالثها : الحكم
بالانفساخ في مسائل التحالف قهرا عليهما بعد التحالف ، وهذا احتمال جيد
الصفحه ١٠٩ :
بين حكم العقل والشرع على ما هو معنون في تلك المسألة ، لكن الظاهر أنّه غيره ،
والفرق أنّ النزاع في تلك
الصفحه ٦٤٩ : تساوي الفردين في مناط الحكم يحكم بالتخيير أو التساقط سواء
كان أحدهما مانعا عن الآخر أو لا ، هذا.
ولكن
الصفحه ٦٥٦ :
الوجوب بالاستصحاب
لا يتأملون في وجوب تحصيل جميع الشرائط والمقدمات التي شك فيها من جهة الشك في
الصفحه ٥١٩ :
قوله
: الثاني : أنّ الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم للمخالفة القطعية
الكثيرة
الصفحه ٥٨٤ :
الشارع لدليل الحرج أو الإجماع ترك الاحتياط في بعض المحتملات سقط حكمه في باقي
المحتملات لعين ما ذكر