الصفحه ٧٤ : جعلنا الدليل العقل نفسه يكون حكم العقل من
عوارضه ، فالبحث عنه بحث عن أحوال الدليل ، لكن في جعل الدليل
الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ،
لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع
الصفحه ٢٥٧ : كان كذلك في تلك الحالة وأنّه حكم صحيح وقع
في محلّه ، إلّا أنّ شأن مثل هذه الأحكام أنّها قد تصيب الواقع
الصفحه ١١٣ : طرح الحكم العقلي وترك الاعتماد عليه بعد حصوله.
والثاني : النقض
بكثرة الخطأ في الشرعيات أيضا بعين
الصفحه ٢٥١ : أو الإتمام على تقدير الجهل بالحكم الأولي في الرتبة
الثانية ، فيعاقب المكلف لمخالفته الأمر الأول وتصح
الصفحه ٢٣ : ـ بالكسر ـ في العقاب ، وفي أنّ ترك العمل عليه قاطع لعذر
المكلّف ـ بالفتح ـ ويثبت عذر المكلّف ـ بالكسر ـ في
الصفحه ٨١ :
الاستدلال في
المسألة العقلية بالإجماع القطعي لو علمنا بأنّه لا وجه للحكم المجمع عليه سوى
مناط
الصفحه ٥٧٤ : حكومتها على الاحتياط الثابت بحكم الشرع ، لأنّ
وجه الحكومة في الأول على ما عرفت كون حكم العقل بالاحتياط
الصفحه ٦٣٧ : الاحتياط في المسألة
الأصولية ، لأنّ ترك الاحتياط في المسألة الفرعية مستلزم للمخالفة القطعية للحكم
الواقعي
الصفحه ٢٤٩ :
أيضا بعد ذلك لم
يقدح في الصحة ، لا لأنّ الأمر الظاهري مفيد للإجزاء بل لعدم التنافي بين الحكمين
الصفحه ٧٥ :
عقليا ، وهكذا عنوان العصيان بالنسبة إلى فعل المنهيّ عنه أو ترك المأمور به
بالمقايسة.
ثم لا ريب في أنّ
الصفحه ١٨٠ : نهي ، هذا كله مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك فإنّ
الجهل بأصل الوجوب علّة
الصفحه ٥٣١ : الاحتياط حكم
معلق على عدم ترخيص الشارع تركه أو جعل ما يكون عذرا للمكلف ، وتمام الكلام في
محله ، وقد مرّ بعض
الصفحه ١٩١ : الأطراف أنّه
معلوم الحرمة ، وحينئذ يدخل في حكم الغاية ويخرج عن موضوع حكم المغيّى أي الحكم
بالحلّية.
قلت
الصفحه ١٨٢ :
وثانيهما : ما
ذكره في آخر هذا المبحث الذي نحن فيه ومحصّله : أنّ الرجوع إلى أصالة الإباحة وترك