الصفحه ٣٩١ : أصولية يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة على
ما صدّر في عنوان هذا القسم ، ولا يخلو عن حزازة إذ
الصفحه ٦٥١ : بما نحن فيه من
المانع والممنوع.
وإن كان أحد
الفردين مانعا عن الآخر كما لو ورد اعمل بقول كل عادل ثم
الصفحه ٢٩ :
الأحكام الواقعية
غير مقيّدة بالعلم والجهل ، مثلا لو كان الشيء نجسا أو حراما في الواقع بجعل
الشارع
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ٦٤ : موضوع جواز الإفطار ، وظنّ
الضرر باستعمال الماء المأخوذ في موضوع الحكم بالتيمم بدلا عن الوضوء والغسل
الصفحه ٢١٧ : ء من يزعمها زوجته مع أنّها أجنبية
وأمثال ذلك محرّم.
ولعلّ هذا هو السر
والحكمة في حرمة الإعانة على
الصفحه ٣٤٠ : ) مطلقا لأنّه قد خصص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد ،
والمقام مقام استصحاب حكم المخصص بالفرض فلا يبقى
الصفحه ٣٤٧ : صحة
صوم المكلف في السفر لأنّه عاص بسفره ، وحكمه إتمام الصلاة والصوم فيلزم منه إباحة
السفر لأنّه غير
الصفحه ٥٤٤ :
الفتوائية أيضا
بحيث يكون جابرا.
نعم اشتهر التمسك
به في ألسنة متأخري المتأخرين على قاعدة الميسور
الصفحه ٦٠٧ : والظن
بالواقع في مقام الأخذ في حكم العقل ، وهكذا نقول بعينه بالنسبة إلى الطرق
المنصوبة فيما نحن فيه
الصفحه ٦٥ : (١).
(١) هل يقوم مقامه
القطع؟ الظاهر بل المقطوع نعم ، لأنّ القطع أتمّ وأكمل في الطريقية بل الطريق
واقعا منحصر
الصفحه ٢٩١ : بمعنى إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء به كما هو كذلك عند أهل العرف في
أفعالهم ومعاملاتهم وتجاراتهم
الصفحه ٣٢٦ :
وفيه : أنّ
التأمّل في كلام السيد الصدر يقضي بأنه لم يخالف ما أفاده المصنف بوجه ، لأنّه قد
سلّم
الصفحه ٣٥٤ :
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ حصول القطع لهم في جميع الظواهر غير معلوم بل معلوم العدم ، ولم يكن
باب
الصفحه ٤٣٢ : التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة
يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل ، فبمقتضى دوران الحكم مدار