الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى.
ونظير السؤال
الصفحه ٥٣٨ :
وفيه أوّلا : أنّ
هذا مبني على القول بوجوب اللطف ووجوب جميع الألطاف ، ونحن إن لم نمنع وجوب اللطف
الصفحه ١٣٤ :
التكليف مجرّد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، وأن يكون للاعتقاد مدخل فيه مطلقا
، فالحكم بعدم اعتبار قطع
الصفحه ٥٠٩ : إهمال الحكم في ذلك البعض لوجود العلم الإجمالي ، ولم يجب الاحتياط لفرض عدم
إمكانه مثلا يكون الظن حجة هنا
الصفحه ٥٩٧ : في حكم العقل فإنّه يحكم بأنّه لا مناص عن العمل
بالظن ولا شيء أقرب وأرجح منه ، لا أنّ الظن دليل حينئذ
الصفحه ١٦٢ :
بالنسبة إليهما مع
قلّة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في
الصفحه ٢٢٤ :
صحة صلاة المأموم لخروجه عن محل ابتلائه ، وقد تقرر في محله أنّ حكم الاحتياط في
الشبهة المحصورة مختص بما
الصفحه ٢٣٨ :
وبالجملة قوله :
وفيه أنّ عموم وجوب الغض على المؤمنات إلّا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في
الآية
الصفحه ٣١٩ :
يرتفع حكم العلم الإجمالي بوجدان ما وجدنا فيما بأيدينا ، نعم نعلم إجمالا بوجود
مخالفات في خصوص ما بأيدينا
الصفحه ٤١٦ : في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الأذهان حتى أنّه (دام بقاه) حكم بأنّ جلّ
مباحث هذا الباب بل كلّها الذي
الصفحه ٥٨٧ : رعاية جميع وجوه التراجيح في حكم العقل (٢).
وثالثها : أنّه
على القول بحجية الظن يمكن قصد الوجه بالمظنون
الصفحه ٥٩٢ : فانقطع الحكم المستصحب ، وقد ذكرنا في رسالة القطع عند التعرض لحكم العلم
الإجمالي ما يوضح فساد هذا الوجه
الصفحه ٦٣٥ :
وكيف كان ، يرد
على الوجهين : أنّ الحكم بالتعميم على هذا الوجه بناء على تقرير الكشف إنّما يتم
لو
الصفحه ٦٦٤ :
بالدين. والوجه في
إدخال هذا القسم في أصول الدين أنّه مما يترتب عليها مع أنّ المطلوب فيه الاعتقاد
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف