الصفحه ٦٨٠ : على القياس ، وأنّ الحكم حال وجود الظن القياسي كحال عدمه فكأنّه ليس في
مقابل الأمارة ظنّ على خلافه
الصفحه ٦٩١ :
إشكال شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجماع..................................... ٣٦٩
الإجماع في مصطلح
الصفحه ٩٦ : ، لكنّ الغرض من
وقوعه ليس حصول نفسه بل الغرض من وقوعه حصول غيره لأن المصلحة في ذلك الغير ، ومن
هذا القبيل
الصفحه ٤٢٤ : دليليتها بحث عن عوارض الموضوع
، وإن جعل موضوعه الأدلة بوصف كونها أدلة ، فإن جعل فيما نحن فيه نفس قول الحجة
الصفحه ٢٦٢ : لغو محض ، إلّا أن تكون المصلحة في نفس
الجعل كما أشرنا سابقا وهو غير ما أراده المصنف.
قوله
: الثاني
الصفحه ٦٣١ : الشهرة على حجية أمارة كافية في الفقه وكانت نفس الشهرة متيقنة بالإضافة إلى
الاستقراء الذي قام المتيقن
الصفحه ٣٤٥ :
عرض نفي هذه
الشهرة نفسها ، لمكان هذه الشهرة التي تنفي نفسها وغيرها في عرض واحد بلسان واحد.
نعم
الصفحه ٤٢٩ :
هذا الخبر أيضا في عرض سائر الأخبار ليس من المعلومات ، فبمقتضى مدلوله ليس بحجة ،
فهو ينفي نفسه ويبقى
الصفحه ١٥٢ : بالبراءة قطعا لو قلنا بذلك في أصل التكليف. وبالجملة لا نجد فرقا
بينهما في حكم العقل بالمرّة.
وكذا لا
الصفحه ٣٠١ :
في الواقع ولو كان
مجهولا ، فالعمل بالظن المشكوك الحجية مخالفة قطعية للأصل أو العموم المقابل كما
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٦٦٢ : .
فإن قلت : لما جاء
الشك في الامتثال من قبل الشك في تعيين الحكم لمكان الانسداد الأغلبي بالنسبة إليه
يلزم
الصفحه ٢٠٠ : بين مورد
الابتلاء وغيره في حكم العلم الإجمالي ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومثل رواية ضريس «عن
السمن
الصفحه ٥٨٠ :
والحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل
بالظن لو كان تلك الموارد
الصفحه ٥٩ :
وموضوعية القطع
الموضوعي أيضا مأخوذة في دليله ، فلو قال الشارع مثلا : الظن بمنزلة العلم ، ويراد
به