الصفحه ٥٨٨ : على القول بتبعيض الاحتياط لا
إشكال في خروج القياس عن مورد الاحتياط ، ففيه : أنه لا وجه لخروجه بعد حكم
الصفحه ٦٧٢ : ، لأنّ إنكار المنكر في صورة عدم علمه بالضروري يرجع إلى
إنكار صدور هذا الحكم من النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٠ : البراءة والاحتياط ، ومرادنا بجواز اجتماع مجرى الأصلين
جريانهما فعلا بحيث يترتب عليه حكم العمل ، لا مجرّد
الصفحه ٢٧ : التي تحصل
لكلّ أحد (٢).
ومنها : منع العمل
بالقياس الوارد في الشرع بالأخبار المتواترة مع حكم العقل
الصفحه ١١٨ : تقديم النقل على حكم العقل في صورة التعارض فروعا أربعة :
الأول : مسألة
الإحباط والتكفير ، فإنّ العقل
الصفحه ١٧٠ : في
عدم التنجيز بعدم حكم العقل بوجوب متابعة العلم الإجمالي ، فقد مرّ أنّ العقل يحكم
بوجوب متابعة مثل
الصفحه ٤٢٢ :
كانت رواته في
جميع الطبقات عدلا إماميا ظابطا مع اتصال السند ، وموثّق وهو ما كان جميع رواته أو
الصفحه ٤٣٧ :
قوله إن جاءك زيد
فأكرمه ، المراد وجوب إكرام زيد الجائي ، ولا يحتمل في مفهومه سوى السالبة
المنتفية
الصفحه ٤٧٣ : (١).
(١) فيه : أنّ
الجهتين متقارنتان متلازمتان ، فيصدق الانذار والتخويف بالحكاية والحذر بالعمل بما
اشتمل عليه
الصفحه ٤٧٧ : السائل الجاهل إنّما سأله عن
علمه بالحكم لا أنّه هل ورد فيه حديث أم لا ، والآية إنّما تدل على حجية ما كان
الصفحه ٤٥٩ :
في الأحكام ، فلو
شمل المفهوم حجية خبر العادل في الأحكام كان ذلك الحكم فرض النبي
الصفحه ٦٠ :
وقال : بأنّ القسم
الأوّل أي ما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية غير متصوّر للتنافي والتضاد بين
الصفحه ٨٧ : إلى أنّ استدراك
الجهة الواقعية منحصر في الواجب التوصّلي دون التعبّدي فإن استدراك مصلحته متوقّف
على قصد
الصفحه ٣٧٨ :
ويتبعه الحكم
المستكشف به.
بقي في المقام شيء
ينبغي التنبيه عليه : وهو أنّه لو أخبر المخبر بخبر
الصفحه ٣٩٥ :
قوله
: ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول (١).
(١) لا يخفى أنّ
ناقل تواتر الخبر