الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) وحكم بصحّتها وأمر الناس بالرجوع إليه ، فإذا كان الحال
هذه مع ذلك الاهتمام
الصفحه ٥١٢ : عدم الامتثال فلا يصحّ عقابه.
قوله
: أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم (١).
(١) قد عرفت أنّ
الصفحه ٦١٥ : فإنها كالشك في حكم العقل والعقلاء ، بل نقول لو أجري دليل
الصفحه ٢٣٩ : التناكح كون الزوج رجلا وكون الزوجة امرأة ،
فلا بد في الحكم بصحة النكاح من إحراز هذا الشرط فما لم يعلم
الصفحه ٣٦٠ : استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق ، لكن ليس هذا من استصحاب
حكم العام والمطلق ، بل بعد جريان
الصفحه ٣٩٤ : العالم بالحكم إلى دعوى الإجماع ليحتجّ بذلك
على خصمه هذا ، ولعمري أنّ المصنف قد أطال الكلام في هذا المبحث
الصفحه ٤٢٣ : إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في
الصفحه ٦١٧ :
المتوهم باق بعد
في محله.
وجوابه : أن الفرق
بين تقرير الكشف والحكومة بعد باق وهو أنّ القائل
الصفحه ٦٩٣ : ........................................ ٦٤٧
عدم الفرق بين الظن الحاصل في الحكم الفرعي من أمارة ظنية بلا
واسطة ومع الواسطة.. ٦٥٧
حجية الظن
الصفحه ٣٣٨ : في زمان ويشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر
جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم
الصفحه ٤٣٤ : التعليق على الوصف كالشرط يدلّ على أنّه موضوع الحكم
وعلّة له ، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين
الصفحه ٥٤٧ : المرارة وأنه لم
يرتفع أصل الاستحباب بتعذّر المباشرة.
وكيف ما كان ظهور
الرواية في رفع مطلق الحكم بالحرج
الصفحه ٣١٨ : فيه لأنّه لو وجد مقدار المعلوم بالإجمال بالدليل ففيه وجهان ، أقواهما أنّه
لا يسقط حكم العلم الإجمالي
الصفحه ٣٢٠ : يمتاز بخصوصية لا تكون تلك الخصوصية في المعلوم
التفصيلي قطعا أو احتمالا يعني في ظرف علمنا ، فلا يمكن عدم
الصفحه ٥١١ : الإجمالي بالتكاليف الواقعية أيضا غير لازم ، إذ قد عرفت
أنّ الظن بثبوت التكليف واقعا وظاهرا يكفي في الحكم