الصفحه ٦٤٨ : مثلا
فاللازم الرجوع إلى ملاك حكم العقل ، فإن كان في أحدهما أقوى من الآخر فالمتعين
الأخذ بالأقوى أعني
الصفحه ١٢٢ : : إن
هذا الدليل ناظر إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع ، إذ يستفاد من الأخبار
المذكورة في الباب
الصفحه ٢٨٨ : أقسام التصويب واضح لا سترة فيه ، لأنّ الفرض أنّ الحكم الواقعي والظاهري
منحصر في مؤدّى الأمارة فلا يتصور
الصفحه ٤٧٦ : الفنّ ، لأنّ
مناسبة الحكم والموضوع تجعل القضية ظاهرة في السؤال عن مطلق العالم بشيء لا تعلمه
كما بيّنه
الصفحه ٥٤٠ : بِكُمُ الْيُسْرَ
وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٣) والتقريب واضح.
وفيه : أنه إشارة
إلى حكمة رفع الصوم
الصفحه ٥٠ : الحكم الواقعي
، وكذا قوله في أدلّة أصل البراءة : «كل شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» (١) وكذا قوله في
الصفحه ٧٨ : بنوع التكليف كاف في تنجّز الحكم وصحّة العقاب عليه ،
وحينئذ لو كان التجرّي حراما في الواقع يصحّ العقاب
الصفحه ٩٩ : الاستحقاق.
وكيف كان نقول :
لا ريب أنّ مناط حرمة التجرّي في حكم العقل جار في قصد المعصية الحقيقية بل قصد ما
الصفحه ١٣٧ : متابعة القطع إن
لم يمنع منه مانع ، إذا راجعنا العقل في حكمه بلزوم المتابعة للقطع نرى أنّ حكمه
مشروط بعدم
الصفحه ١٧٣ : :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة حصول العلم التفصيلي ، وذلك يتمّ في
الأمثلة الثلاثة
الصفحه ٢٠٦ : ما
اخترنا من جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إنّما هو في الشبهة التحريمية
حكمية أو موضوعية ، أما
الصفحه ٥٤٩ :
غرضه أنّه منفي
لكونه حرجا ولا يمكن تحقق الحرج في الحكم ، بل المراد أنه حرج فيكون داخلا تحت
عموم
الصفحه ٥٦٨ :
نسق واحد أو حاكمة عليهما على نسق واحد أيضا ، ففيما نحن فيه لمّا بلغ حكم أصل
الاحتياط حد الحرج يشمله
الصفحه ٤٩ :
كونه مكشوفا
بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ
مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال
الصفحه ٦٤٢ : الشهرة مثلا ، لأنّ تجويز العمل ببعض الأمارات يلزمه تجويز بعضها الآخر
المشابه له في حكم العقل ، وكذا المنع