الصفحه ٢٢٧ : في حكمها ، فمنشأ الشك ليس إلّا الشك في أصل التخصيص ينفيه
أصالة عدم التخصيص ، والسرّ في ذلك أنّ مفهوم
الصفحه ٥٥٩ : يجري في المندوب لما مر في الوجه الأول من أنّ الحكم
الندبي لا يستلزم الحرج والضيق ، ولو رجحنا في السابق
الصفحه ٥٦ : في الخمرية
ارتفع الموضوع بالوجدان ، إذ غاية ما يفيده الأصل الجاري في المقام هو الحكم بوجود
الخمر
الصفحه ٢٣٠ : ويرجع إلى الشك في المكلّف به كلية ، وعليه يتفرّع جميع الفروع المذكورة في
المتن ما سوى ما سيأتي في حكم
الصفحه ٢٣٢ : .
قوله
: وهكذا حكم لباس الخنثى (٢).
(٢) ما قوّاه هنا
قد استشكل فيه في كتاب المكاسب (٣) بعد نقله عن
الصفحه ٥٢٥ : ، وأما الفقرة الأخيرة
فتوجيهه أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بالبراءة فيما إذا لم يكن بيان في الواقع
لا
الصفحه ٥٢٦ : فيمكن الحكم بالبراءة عن الوجوب أو الحرمة ، وأما
مثل الأمثلة المذكورة في المتن ومثل حكم الشك بين الثلاث
الصفحه ٣٢٢ : ، وما
نحن فيه من قبيل الثاني فيبقى حكم العلم من وجوب الاحتياط بمقتضى هذا التحقيق.
وثانيا : أنّه إن
الصفحه ٥٤٨ :
لا يقال : إنّ هذه
الأخبار ما سوى خبر عبد الأعلى والرواية الثانية كانت ظاهرة في بيان حكمة عدم جعل
الصفحه ٥٦٧ :
بجريانه في مورد حكم الاحتياط لا يرتفع الشك ولا يتعين به حكم الواقعة واقعا ، بل
المعلوم بالإجمال باق بعد
الصفحه ٢٢٦ : الأنثى فالظاهر أنّ حكمها ما مرّ في صورة
العلم من التفصيل بعينه.
فإن قلت : مرجع
الشك في الصورة الثالثة
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٥٩٩ : المشكوك الحجية في حكم العقل ، لا
الظن الفعلي بأصل الحكم المعلوم بالإجمال أو بطريقه كما هو المدعى ، ووجهه
الصفحه ٣٨٢ : الحكمة عليه لم تكن فائدة في نصبه ووجوده ، فيبطل ما اتفقت
الإمامية عليه ونطقت به الأخبار من عدم خلوّ عصر
الصفحه ٨٠ :
قوله
: ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري (١).
(١) الفرق بين
الدليلين ليس