الصفحه ١٩٤ : حرمة الفرد الأخير لأنّه
معلوم الحرمة ، ومقتضى الجمع بين الحكمين المنع عن ارتكاب أحد الإناءين والرخصة في
الصفحه ٢٠٤ :
سابقا كذلك حاكمة على الأخبار المقررة له ، لأنّها إرشاد إلى الحكم العقلي لا تزيد
على ذلك.
وفيه نظر
الصفحه ٤٥٥ : الثوب المغسول بهذا الماء المستصحب الطهارة.
وفيه : أنّ موضوع
حكم لا تنقض هو اليقين السابق على الشك
الصفحه ٢٥٦ :
حكم ينسب إلى
الشارع حتى يلزم التناقض في حكمه.
مدفوعة بأنّه إن
أريد بذلك أنّ الشارع أخبر بأنّ
الصفحه ٢٦٤ : واقعي يعاقب عليه ، والجاهل أيضا له حكم واحد لا يعاقب عليه.
وهذا الوجه أظهر
ما يتصوّر في القسم الثاني
الصفحه ٢٥ : العقل على جميع التقادير والأحوال الممكنة التحقّق في الخارج
كالمثال المذكور ، فإنّ حكم العقل بحرمة الظلم
الصفحه ٥٧٦ :
الموضوع باختياره
فقد أقدم على تحمل ما هو حكم الموضوع البتة.
فإن قلت : إنّ هذا
مشتمل على الدور
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ٢٧٥ : أشرنا إليه في دليل المختار. ومقتضى الجمع بين
الطائفتين أن يحمل الأوّلة على رفع التنجّز بالنسبة إلى الحكم
الصفحه ٤٧١ : مطابقته للواقع أو
جهل.
ويجاب : بأنّ مقام
الحكم وقوله (عليهالسلام) بعد ذلك في فرض تعدد الراوي واختلافهما
الصفحه ٢٧٦ : بما نحن فيه على التحقيق ، لأنّ معناه أنّ كل شيء
لم يرد من الشارع فيه حكم فهو مطلق لا حكم له حتى يرد
الصفحه ٦١٦ : القاعدة ما كان قابلا لورود الحكمين معا ،
وما نحن فيه ليس قابلا لحكم الشرع ، لأنّ الحكم بوجوب الإطاعة وكذلك
الصفحه ٢٦٨ : خارجا عن الجميع.
نعم ، يرد عليهم
أنّه يلزم عدم ثبوت حكم من الأحكام الاجتهادية في حق من لم يجتهد ولم
الصفحه ١٨٤ : الفرق لو تمّ جريان الأصل الموضوعي وعدم جريانه لا كون الشبهة
موضوعية أو حكمية ، وليس في جميع موارد الشبهة
الصفحه ١٦٤ : يفيد التقسيم لو كانت الأقسام مختلفة في
الحكم أو في كيفية الحكم ، وإلّا فيمكن التقسيم في كل مسألة إلى ما