الصفحه ١٤٧ : وأرجح من الظنّ فلا يعذر
من ترك العمل به ، وهذا نظير التبعيض في الاحتياط الذي يقول به المصنف في نتيجة
الصفحه ٩٠ :
والترك بشرط الهتك والجرأة ، فحينئذ ليس في العصيان الحقيقي إلّا جهة واحدة مقتضية
لاستحقاق العقاب وهي العلة
الصفحه ٢٨٢ :
به ، وإن أريد
ثبوت الأحكام الواقعية فعلا في حق العاجز فلا نسلّم لزومه ، والسر أنّ شرط البلوغ
الصفحه ١٥٩ :
قوله
: وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل
الواقع
الصفحه ٦٧٧ :
الوجوب أو بيّن له
غيره» وجها واحدا والأمر سهل فافهم.
قوله
: فنقول : قال في باب التقليد بعد ما
الصفحه ٦٠٤ : المثبتة ، لأنّ مفادها عدم الوجوب وعدم الحرمة مثلا ولا محذور في فعل
غير الواجب وترك غير الحرام ، ولو عمل
الصفحه ١٥٠ :
اعتبار قصد الوجه
، وعدم التكرار في صورة التكرار ، وهذا المطلب يمكن تأديته بعبارة أخصر وأوفى ممّا
الصفحه ٤٩٧ : به من
باب الاحتياط الراجح ويفتى برجحان الاحتياط وجواز تركه أيضا فهذا مما لا ضرر فيه ،
وهذا في الحقيقة
الصفحه ٥٠٧ :
على تقدير عدم
الوجوب لغوا ، وأما على تقدير كونه في الواقع واجبا فقد أتى بما وجب عليه ، كما لا
الصفحه ٢٤٨ : ،
وشرب التتن المشكوك الحكم فرد من أفراد هذا الموضوع ، فيعود محذور اجتماع الحكمين
في موضوع واحد.
لا يقال
الصفحه ٢٨٥ :
قوله
: والفرق بينه وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي (١).
(١) محصّل
الصفحه ٢٥٠ :
بالكتابة وإلّا
فهو ليس بكاتب البتّة ، وأما الحكم الواقعي فيما نحن فيه ليس هو قابلية ثبوت الحكم
لو
الصفحه ٣٨ : حكم الحرمة لمظنون الخمرية حتى يكون
الظنّ وسطا.
وإن أردت تعبيرا
أوضح في المثال المذكور فقل هكذا : هذا
الصفحه ٦٩ :
فيه تعدّد الموضوع
مفروض فكيف يلزم ذلك المحال.
والحقّ أنّ جعل
الحكم المضادّ غير جائز ، لا لما
الصفحه ٢٣٣ :
إما بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحكمها حينئذ الاحتياط
بترك الأول وفعل الثاني