الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٦٣٠ : النافية للتكليف إذا
كانت موافقة للأصول الجارية في نفس المسائل الفرعية فإنّها أيضا موافقة للاحتياط ،
أما
الصفحه ٢١ : الاستصحاب ، لأنّ التخيير الواقعي لا يجتمع مع العلم بوجوب
أحدهما معيّنا في نفس الأمر ، نعم قد يثبت بالاستصحاب
الصفحه ٢٩٦ : إلّا أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لأنّ عدم الحجية المستصحب لم يثبت
بهذا الحكم العقلي الذي نتكلّم
الصفحه ٦٧٨ : الحجية وعدمها في السابق كان في الجملة
وفي مقام كون الظن طريقا إلى نفس
__________________
(١) فرائد
الصفحه ٢٩٢ : فعل المحرّم الفعلي في حقّه ، وأما إذا اتفق
مصادفته للواقع لم يفعل محرّما.
والحقّ أنّ الذي
يناسب
الصفحه ٣٦١ : جميع الأقوال على
نفس العنوان حتى القول الذي نقله صاحب الحاشية من حجية أصالة الحقيقة مطلقا حتى في
الصورة
الصفحه ٤٠٤ : ، فلو حكم بدخول
فرد من الشهرة الفتوائية في ذلك العموم وخروج باقي الشهرات لا يلزم ما ذكر من
التخصيص
الصفحه ٤٤٧ : يعمّ
الاخبار مع الواسطة المذكورة في سندها المعنعن ، والواسطة الساقطة في السند
كالمرسلات. ولا يخفى أنّ
الصفحه ١٥٣ : ، وما اعتبر
فيه قصد الأمر جزءاً أو شرطا غير مقدور في نفسه بدون الأمر للمكلّف حتى يتعلّق به الأمر
الصفحه ٢٣١ :
بالإجمال كما في
قوله : اجتنب عن النجس المردد بين الإناءين.
والأظهر في النظر
أنّ الحق مع
الصفحه ١٣١ : أنّ القطع حجّة في نفسه لا يمكن
المنع عن العمل به ، وأمّا على ما اخترناه من جواز الردع عن العمل به فلا
الصفحه ٢٩٣ : معلّلا
بكفاية نفس الشك في عدم الحجية فلا يحتاج إلى استصحاب عدم الحجية.
وكيف كان ، فإن
أراد الأول نمنع
الصفحه ٤٨٧ :
نقطع ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما
أورد
الصفحه ٥٨٢ : أحدهما أولى وأرجح من الاحتياط فيما كان الأصل فيه
البراءة كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وأيضا ترك