الصفحه ١١٠ : في قلبه أنّ هذا الذي ليس من الشرع قطعا
منه ، كذلك هذا القاطع يبني على خطأ قطعه تحكّما من نفسه ، فهذا
الصفحه ١٠ : المجنون والصبيّ بناء على عدم الاعتداد باستنباط الصبيّ حتى في حقّ
عمل نفسه.
الثاني : أنّ جعل
المقسم مطلق
الصفحه ٢٣٦ :
المترتبة على عنوان الحرّ ، ومن هنا يعلم حكم ما لو كانت الخنثى مملوكا واشتراها
أخوها أو عمّها مثلا فإنّه
الصفحه ٥٥ : والحكم ببقاء اليقين تنزيلا
فالتوجيه المذكور أوضح وسالم عن الإيراد المذكور ، لكن يرد عليه أيضا أنّه في
الصفحه ١٢٣ : للاستشكال ، بل
يتعين تخصيص تلك الأخبار العامّة في عدم الاعتماد على ما لم يسمع من الحجة بها كما
هو حكم العام
الصفحه ٣٨٧ :
حجية في خبره ، ومن حيث الحكم المنكشف لم يخبر بشيء ، لما مرّ في أول المسألة من
أنّ لوازم الكلام ليست
الصفحه ١٩٠ :
بهذا الاعتبار غير
داخل في العموم كما عرفت.
وإن أراد أنّ غاية
الحكم بالحلية أي معرفة الحرام
الصفحه ٦٢٧ : كما
__________________
(١) أقول : نمنع
البعد في ذلك ، وإن منعنا حكم العقل المذكور فهو أمر آخر لا
الصفحه ١٨٨ : (رحمهالله) على نفسه بأنّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق
في المعلوم الإجمالي ، ثم أجاب عنه بقوله
الصفحه ١٢٨ : الظاهر من لفظ الدلالة في قوله «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة
طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس
الصفحه ٨ : اللّازم في كل مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعيّ للحكم أو دليل
غير قطعيّ او لا يحصل له دليل أصلا ، والمراد
الصفحه ٤٤٥ : أن يعمّ نفسه أيضا لو كانت القضية الدالة على الحكم طبيعية كما
نحن فيه ، نعم لو كانت القضية محصورة مثل
الصفحه ٢٤٤ :
الحكيم.
ثالثها : أنّ ذلك
من جهة تضاد الحكمين كما في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وحينئذ فإن قلنا
الصفحه ٤٨٨ : علما قطعيا بأنا مكلفون بالأحكام
الواقعية يجب تحصيل العلم بها أو ما في حكمها بأيّ وجه كان من الكتاب أو
الصفحه ٣٥ : : دليل الحكم خبر زرارة أو
الإجماع أو الاستصحاب أو أصالة البراءة إلى غير ذلك ، لا مجرّد الوسط في القياس