الصفحه ٤٣٨ : تقيده
بحسب نفس الأمر ، وحينئذ يكون موضوع حكم المفهوم عامّا إذ لا قرينة عقلية هنا توجب
اختصاص الحكم ببعض
الصفحه ٤١ : القطع أيضا.
قوله
: وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (١).
(٢) سواء كان
الصفحه ٢٧٨ : والعقل
والقدرة ، وتلك الخصوصية هي أنّه يصدق فوت الفعل في حق فاقد العلم ويترتّب عليه
حكم القضاء بخلاف باقي
الصفحه ٦٢٨ :
قبيح ولذا لا يصدر عن الحكيم خلافا للأشاعرة.
وإن أريد منه
الترجيح بلا علة مقتضية للترجيح في نظر المرجح
الصفحه ١٩٥ : بالحرمة بالنسبة إلى الغاية في عرض الحكم بالحلية بواسطة مفهوم الغاية لو
كان حجّة مثلا تمّ ما ذكر.
سلّمنا
الصفحه ٩ : اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين في الموضوعات في الحكم بالملك والطهارة
والتذكية ونحو ذلك ، وذلك مثل أن يقول
الصفحه ١٩٢ : لدخول المشتبه في حكم الغاية لا
المغيّى لزم عدم إجراء البراءة في الشبهة البدوية الموضوعية ، وينحصر مورد
الصفحه ٥٤ : النظر عن جريان الأمارة ، بل يكفي كونه محلّا للحكم ولو بعد
جريان الأمارة بجريانها ، فيكفي في المثال
الصفحه ٤٥١ :
الامتثال وإن كان نفس التكليف سببا لإيجاد القدرة للمكلّف عند العمل.
وبهذا يجاب عن
الإشكال المعروف في تعلّق
الصفحه ١٧١ :
قوله
: أحدها (الأوّل) كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم (١).
(١) هذا
الصفحه ٦٣٨ : إلى ما ذكره قبيل ذلك
في آخر المعمم الثاني من أنّ ثبوت الحكم في مورد لعلة غير مطردة في مورد آخر لا
يمكن
الصفحه ١٢٥ : وله قرائن في نفس تلك الأخبار يطّلع
عليها من تصفّحها حقّ التصفّح.
ويمكن أن تكون هذه
الأخبار أو بعضها
الصفحه ٤٩٠ : : الانصاف
أنّ بناء العقلاء على العمل بالظن المطلق الفعلي في أمورهم ، نعم ربما كان بعضهم
ممن يتهم في نفسه
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ٨٩ : عليهما عقاب واحد من قبيل تداخل المسببات ، والأول من قبيل تداخل الأسباب ،
ولعلّ السر في حكمه بتداخل