الصفحه ٤٥٥ : الثوب المغسول بهذا الماء المستصحب الطهارة.
وفيه : أنّ موضوع
حكم لا تنقض هو اليقين السابق على الشك
الصفحه ٢٥ : تحريمه له تحريما
إنشائيا حتى لو كان العقل بالفرض مولى قادرا على العقاب لعاقب عليه ، نعم حكم
العقل
الصفحه ٤٥ :
قوله
: وكما في حكم الشرع بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق ، إلى آخره (١).
(١) هذا مثال
الصفحه ١٣٠ : المورثة لظنّه ، فالظاهر أنّه غير مراد له ، ولا يكون حكمه عدم الاعتبار
بظنّه ومساواته للشكّ ، بل حكمه
الصفحه ٢٤٧ : أنّ
محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد وإما لزوم القبح
من نقض الغرض أو
الصفحه ٢٥٦ :
حكم ينسب إلى
الشارع حتى يلزم التناقض في حكمه.
مدفوعة بأنّه إن
أريد بذلك أنّ الشارع أخبر بأنّ
الصفحه ٢٦٣ : أنّ
تحقّق الحكم مشروط بحصول العلم به أو قيام الأمارة عليه ومع عدمهما لا حكم أصلا ،
فالعالم مكلّف
الصفحه ٢٦٤ :
فعلى أنّه لا حكم
له لغى ، وعلى الوجه الثاني فقد أدّى ما كان عليه.
ثانيهما : أن تكون
الأمارة
الصفحه ٥٣٠ : ، كان ذلك الحكم واردا على الأدلة بأسرها حتى هذا الحكم العقلي بوجوب
الاحتياط ، بمعنى عدم حكم العقل بوجوب
الصفحه ٥٧٦ :
الموضوع باختياره
فقد أقدم على تحمل ما هو حكم الموضوع البتة.
فإن قلت : إنّ هذا
مشتمل على الدور
الصفحه ٦٥٤ :
العموم وهو دور
محال. وإن شئت قلت : إنّ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن
الحكم
الصفحه ٤٢ :
يطلق عليه الحجّة
باعتبار كونه دليلا لمتعلّقه الذي هو جزء موضوع الحكم ، ويترتب عليه الحكم في
الصفحه ٨٨ : علّة تامة للقبح يمكن أن يكون الحكم الفعلي على خلاف جهته إن كان ذلك واجبا
أو حراما أهمّ في نظر الشارع
الصفحه ١٧٨ : الحكم بالإباحة ظاهرا للتصديق الواجب بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) ، إذ لا نعني بالإباحة في
الصفحه ١٨٤ :
نوعه حتى عند
المصنف ، مثلا لو علم بأنّ أحد الحكمين ثابت إما وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو
حرمة