البحث في حاشية فرائد الأصول
١٥/١ الصفحه ٢٣٠ : تكليف المرأة ، فيكون حكم
الخنثى على هذا من باب الخطاب الإجمالي كالعلم بحرمة هذا المائع أو حرمة هذه
الصفحه ٢٣٣ : بكون
الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة فاللازم هو
__________________
(١) أقول : وفيه نظر
بيّن
الصفحه ٢٣٩ : والمرأة في حلية الاستمتاع وسائر أحكام الزوجية ، وهذا الأصل
وارد على أصالة البراءة عن حرمة التناكح ، فلا
الصفحه ٩ : : صدّق المرأة على ما في رحمها من الحيض
والحمل ، فقولها يصير حجّة ودليلا ، وكذا يشمل ما إذا اعتبر ما لا
الصفحه ٣٣ : المنع عن العمل به مطلقا ،
ويشهد له ما ورد (٣) من ردع من قطع بالقياس على أنّ دية أربع أصابع المرأة
أربعون
الصفحه ١٨٥ : المرأة في شك من أنها حائض أو طاهر فأمرها يدور بين وجوب الصلاة
التعبدي وحرمتها التوصلية ، فإن كان متعلق
الصفحه ٢٢٦ : وهو الشك في خروج الخنثى عن حكم العام بعد فرض عموم الدليل
لجميع الناس ، وخروج عنوان الرجل أو المرأة إلى
الصفحه ٢٢٧ : الرجل وكذا المرأة ليس مفهوما مبيّنا
بجميع حدوده لأنّه مردد بين كونه ذا فرج واحد بشرط عدم الآخر أو لا
الصفحه ٢٢٩ : ، بدعوى أنّ الخنثى تعلم إجمالا في كل زمان
بأنّها إمّا مكلّفة بتكاليف الرجال وإمّا مكلفة بتكاليف المرأة مع
الصفحه ٢٣١ : المرأة نوع كلف به الرجال في قوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا)(١) والغض عن الرجال نوع آخر
الصفحه ٢٣٢ : جماعة بأنّ حرمة لبس كلّ من الرجل والمرأة ما
يختص بالآخر ليس إلّا من باب صدق عنوان تشبّه الرجال بالنسا
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم بتخيير
الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ
ليست
الصفحه ٣٠٣ : الظن في
تلك الحال طريقا إلى الواقع ويتخذونه مرآة للواقع ويتوصلون به إلى الواقع ، أو
أنّهم يأخذونه برجا
الصفحه ٥٢٩ : مائعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبهة في
ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من المحرمات ، انتهى.
فيقال
الصفحه ٦٧٢ : زوجته وخروجه من أمواله ويرثها وارثه
إلى غير ذلك ، بل حاله حال المرتد الملي والمرأة في الجملة لا مطلقا