الصفحه ٢٥٤ : ينافي عدم كونه لغوا من جهة حكم آخر ندبي ، إلّا
أنّه يوافقنا بالنسبة إلى فهم حقيقة معنى الاحتياط.
وأمّا
الصفحه ٢٦٦ : النزاع في موارد الأدلة الظنية وإن حصل منها القطع اتفاقا ، بالنسبة
إلى الأحكام الفرعية قطعا وبالنسبة إلى
الصفحه ٢٨٦ : العنوان الذي ينتزع من العنوان الأولي كالتأديب والضرب.
وثاني الوجهين
أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن
الصفحه ٣٢٦ : ادّعى انقلاب هذا الأصل
الأوّلي بواسطة الأخبار المانعة إلى عدم جواز العمل بالظواهر في الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٥٤ : العلم منسدا عليهم بالنسبة إلى الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتى
يحصل لهم القطع بالحكم ، ولكن
الصفحه ٤١٠ : العقلية ضرورية كانت ككون الكل أعظم من الجزء
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، أو نظرية ككون الجسم مركبا
الصفحه ٤٤٧ : الآية على وجوب العمل بالخبر بلا واسطة تحقيقا مع قطع النظر عن دليل
التنزيل ، فلا جرم يرجع الأمر إلى
الصفحه ٤٩٦ : الوجوب الأمر بالحذر على التقدير الأول ولا يحتاج إلى انضمام
الاخبار بالعقاب.
ثم إنّ دلالة
الآية بل سائر
الصفحه ٥٨٧ : الأمر إلى هنا.
قوله
: لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات (١).
(١) هذا
الصفحه ٦١١ : فيما نعلم غير أنّ المصنف في آخر المعممات من التنبيه الثاني من
دليل الانسداد قد أشار إلى هذا الوجه ، بل
الصفحه ٢٠٩ : عن محل الابتلاء ، بل لأنّ المشتبه بالشبهة غير
المحصورة بحكم الشبهة البدوية في نظر العقلاء ، فإنّهم
الصفحه ٧ : ء ، والصلاة على سيّد
خلقه وأشرف بريّته محمد وآله البررة الأتقياء.
وبعد فهذه تعليقة
شريفة وجيزة أنيقة علّقها
الصفحه ٢٢ : محالا ، أو مستلزما لمحال في
نظر القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتفاقيا المسمّى
الصفحه ٥٣ : لمؤدّى الأمارة أثر وحكم مع قطع النظر عن كونه مؤدّى الأمارة
، كأن يكون الخمر حراما مثلا في الواقع وقامت
الصفحه ٧٩ : من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في
نظر المكلّف ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع