الصفحه ٣٠٥ :
ينتهي أيضا إلى
العلم ، لأنّ العمل بما ينتهي إلى العلم عمل بالعلم بالاخرة ، أو عدم جواز الركون
إلى
الصفحه ٣٢٢ :
نحن فيه من هذا
القبيل ، انتهى كلامه (رحمهالله) (١).
وفي كلا الجوابين
نظر أما الأول ، فلأنّا
الصفحه ٣٥٦ : الأصول
الكثيرة المتشتتة عندهم.
قوله
: ومما ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره المحقّق القمّي (قدسسره) إلى آخره
الصفحه ٣٦٣ :
فرض تسليم
الأظهرية بما ذكروه لا دليل على اعتبارها ما لم ينته إلى حد القرينية للآخر ،
وكونها بهذه
الصفحه ٤٠٥ :
الروائية تحت عموم الدليل وذلك كاف كما لا يخفى.
وقد مرّ نظير هذا
الإشكال في مسألة حجية الظواهر بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٩ : والخطأ ، ولا حصر
لأقل عدد يحصل به مسمى التواتر في علمنا ، بل المرجع فيه إلى العادة ، والأظهر أنّ
له حدا
الصفحه ٤٤٤ :
بقوله : وقد أجاب
بعض من لا تحصيل له ، إلى آخره.
لكن لا يخفى أنّ
هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ
الصفحه ٥٢٤ : أخبار الاحتياط وفرضنا عدم حكومة
أحدهما على الآخر في نظره ، فإنّ مثل هذا الشخص ليس قاطعا بالبرا
الصفحه ٥٨٢ : كنّا نحن موافقين لذلك البعض ، وكذا ترك الاحتياط في
مستصحب التكليف بالنسبة إلى الشك في المقتضي أرجح من
الصفحه ٦٢٩ : عن الإهمال ، وبضميمة
الإجماع على عدم التخيير وعدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة
الصفحه ٦٤٢ :
قامت هناك أمارة
ثابتة الحجية فإنّ باب العلم بالنسبة إليه منفتح.
قيل : إنه كذلك
بالنسبة إلى ما
الصفحه ١١٢ :
وأمّا أنّه لا
يمكن الركون إليه مع هذا الوصف فواضح أيضا ، لعدم كونه طريقا إلى الواقع حقيقة
والحال
الصفحه ١٣٦ : رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي
واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ٢١٨ : وكونه ظلما كان كلاهما متساويين في نظر العقل وليس كذلك.
ثم اعلم أنّ
الإدخال المحرّم على الوجه الذي