الصفحه ٢٣٣ : بكون
الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة فاللازم هو
__________________
(١) أقول : وفيه نظر
بيّن
الصفحه ٦٧٢ : زوجته وخروجه من أمواله ويرثها وارثه
إلى غير ذلك ، بل حاله حال المرتد الملي والمرأة في الجملة لا مطلقا
الصفحه ٢٢٧ :
كونها طبيعة ثالثة
، لأنها مرددة حينئذ بين الذكر والأنثى ، فيرجع الشك بالاخرة إلى الشكّ في مصداق
الصفحه ٥٢٩ : مائعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبهة في
ناحية مخصوصة ، إلى غير ذلك من المحرمات ، انتهى.
فيقال
الصفحه ٩ : الظنّ الفعلي كما قد ينسب إلى البهائي (رحمهالله) ، ويشمل ما يوجب الظنّ النوعيّ كخبر الواحد على مذاق
الصفحه ٢٣٢ :
قوله
: أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية (١).
(١) ونحن لم نجد
الصفحه ٥٨٣ :
وتكون موهومات
التكليف في نظره قليلا فيحتاج في رفع العسر إلى ترك الاحتياط في جميع الموهومات ،
وربّ
الصفحه ٣٣ : المنع عن العمل به مطلقا ،
ويشهد له ما ورد (٣) من ردع من قطع بالقياس على أنّ دية أربع أصابع المرأة
أربعون
الصفحه ٢٢٩ : التكاليف المختصّة بإحدى الطائفتين بل التكاليف العامة أيضا
، بدعوى انصراف أدلة التكاليف إلى غير الخنثى
الصفحه ٧٧ : بالمحرّم في الشبهة المحصورة مع تخلّفه عن
المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قامت بحرمته
الصفحه ٥٥٣ : » (٢) ونحوهما ، فإنّها ناظرة إلى الأحكام المجعولة للسهو بالنظر
القصدي ، ولعله يظهر من المصنف أنّ القسم الأول
الصفحه ٦٧٧ : ، والظاهر أنّ مراده نقل ما أشار إليه
بقوله والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، إلى آخره.
وكيف كان
الصفحه ١٨٥ : العقاب على تقدير المخالفة لا نفي
الحكم الواقعي.
قوله
: نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة ـ إلى قوله
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم بتخيير
الخنثى بين الجهر والإخفات لا وجوب الجهر كما هو ظاهر المتن ، لأنّ المرأة حينئذ
ليست
الصفحه ٢٦٧ :
الثاني : أنه ليس
في الواقع حكم مع قطع النظر عن قيام الأمارة كالأول إلّا أنّه يوجد هناك ما يقتضي