الصفحه ٥٦٩ : لرفع الحكم الواقعي تنزيلا سوى الحكم بوجوب الرجوع إلى الأصل ، كما كان كذلك
لو كان الحكم منفيا واقعا
الصفحه ٦٨١ :
قوله
: نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره (١).
(١) يعني أنّ
العرف بعد
الصفحه ١٠ :
وقد ظهر ممّا
ذكرنا وجه كون ما ذكرنا من التقسيم أنسب ممّا ذكره المصنف ، مضافا إلى سلامته عمّا
يرد
الصفحه ١٩ : الثاني من قسمي التقسيم الأوّل إلى ما يمكن فيه
الاحتياط وغيره ، وقسّم القسم الأوّل من قسمي التقسيم الثاني
الصفحه ٢٤ : ولا يحتاج إلى جعل الشارع ولا إلى إمضائه بمعنى
تقريره ورضاه به ، ولكن يحتاج إلى إمضائه بمعنى عدم الردع
الصفحه ٦٠ : طريقا إلى حكم مثلا لا يؤخذ موضوعا لذلك الحكم بعينه بل لحكم
آخر ، كأن يقول : إذا علمت بحرمة الخمر فتصدّق
الصفحه ٩٧ : وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن هذا القسم من
الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في
الصفحه ١٠٨ :
التنبيه الثاني :
في حجية القطع
المستند إلى الدليل
العقلي ومخالفة
الأخباريين
قوله
: وينسب
الصفحه ١٥٦ : الفرض من اعتبار شيء في طريق الامتثال بالنسبة إلى تحصيل
الغرض ، وإمّا ألا يحصل الغرض بمجرّد ذلك ، وحينئذ
الصفحه ١٧٣ :
قوله
: الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة (١).
(١) مرجع هذا
التوجيه إلى توجيهات عديدة
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس
الصفحه ١٩٥ : بالحرمة بالنسبة إلى الغاية في عرض الحكم بالحلية بواسطة مفهوم الغاية لو
كان حجّة مثلا تمّ ما ذكر.
سلّمنا
الصفحه ٢١٤ : ء الأصول كما لا يخفى.
وثالثا : أنّه
يلزمه تجويز المخالفة القطعية بالنسبة إلى الخطاب التفصيلي أيضا في
الصفحه ٢٥٩ : أنّ مع عدم التمكّن من العلم لا وجوب ولا
تحريم إلى آخره ، يعني لا وجوب ولا تحريم واقعا لكونهما مقيّدين
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة