الصفحه ٤١٦ : في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الأذهان حتى أنّه (دام بقاه) حكم بأنّ جلّ
مباحث هذا الباب بل كلّها الذي
الصفحه ٥٣٥ :
ويلزمه وجوب فعل
الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة ، وهكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية
الصفحه ٦٥٣ : أمثال هذه الاعتبارات في مثل المقام بالنسبة إلى دليل واحد لا تصير منشأ
للأظهرية التي هي مناط التقديم
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ٤٩٠ : أو عدم لزومه بدليل يرجع إلى الظن ، فهذا يرجع
إلى دليل الانسداد المعروف.
قلت : إنّ حكم
العقل
الصفحه ١٥٩ : بعكس الترتيب أيضا. وقد
__________________
خصوصية في كيفية
الأمر كما نسب إلى المصنف نظير تقسيمه إلى
الصفحه ٣٠٧ :
اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة لو جوّزناه أو
نحو ذلك ، والمصنف اقتصر على
الصفحه ٣٧٤ : ويتبعه المفهوم.
قوله
: والظاهر أنّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية ـ إلى قوله ـ هو الوجه فيما ذهب إليه
الصفحه ٥١٤ :
معلومة بالإجمال
كالجاهل القاصر.
الثالث : وجوب
الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبرا
الصفحه ٥٨٥ :
لاحتمال كون
المحرم هو المضطر إليه ـ إلى أن قال ـ ولو كان المضطر إليه بعضا غير معين وجب
الاجتناب
الصفحه ٥٩٠ : .
نعم لو كان حجية
الظن ثابتة حال الانسداد مطلقا بدليل آخر غير هذه المقدمات حتى بالنسبة إلى غير
المورد
الصفحه ٨٢ : الواقعي عن اختيار وقصد.
قوله
: فإنّ العقاب بما لا يرجع بالاخرة إلى الاختيار قبيح (١).
(١) ليس الكلام
الصفحه ١٣٥ : يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع
بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمهالله
الصفحه ٢٠٥ :
كأخبار الباب زال حكم العقل ، لأنّ موضوعه كان مقيّدا بعدم ورود هذا الدليل فعاد
الأمر إلى حكم التعارض
الصفحه ٢٨١ : عدم حصول العلم فيما بعد أيضا إلى أن مات جاهلا تكفي المصلحة النوعية في اطراد
التكليف ولا يحتاج إلى حصول