الصفحه ٥٩ : .
نعم ، قد أخذ في
دليل الاستصحاب لفظ اليقين ، ويمكن بالنظر البدويّ إرادة الجامع بين المعنيين كأن
يكون
الصفحه ٦٣ :
لو كان بناء العرف
والعقلاء الجري على مقتضى الحالة السابقة في زمان الشك مطلقا مع قطع النظر عن
الصفحه ١٤٠ : أخرى حجة أم لا.
وفيه نظر ، لأنّ
العلم الإجمالي علم مشوب بالجهل ، إذ متعلّق التكليف فيه معلوم إجمالا
الصفحه ١٥٢ :
الامتثال ، إذ ليس
ذلك شكا في التكليف ولا في المكلّف به.
وفيه : نظر ، إذ كما
أنّ العقل يحكم بقبح
الصفحه ١٥٧ :
(١).
__________________
(١) أقول : في الوجه
الرابع نظر بيّن ، لأن المراد بطريق الامتثال ما يحكم به العقل من وجوب إطاعة
المولى ولزوم
الصفحه ١٦٠ : ورفع اليد عن احتياط إدراك الواقع ، ولا ريب
أنّ مراعاة إدراك الواقع أولى في نظر العقل ، فتأمل.
الثاني
الصفحه ١٨٩ : فيقال :
أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعيّن عند القائل ، انتهى موضع الحاجة.
وفيه نظر :
أمّا
الصفحه ١٩١ : : فيه نظر :
أمّا أوّلا :
فلأنّه قد تقدم أنّ المراد من العلم الإجمالي ما كان متعلّقه مرددا عند العالم
الصفحه ٢٤٩ : : أيضا نظر ،
لأنّ المراد بالقوة في مثال الكاتب هي قابلية اتصاف زيد
الصفحه ٢٦٢ : كونها في نظر الشارع غالب المطابقة (٢).
(٢) يريد به كون
قطع المكلف دائم المطابقة أو أغلب مطابقة من
الصفحه ٢٧٧ : الامر بعدم علم المأمور به وعلم المأمور بعدم علمه بما
خالف مؤدّى نظره على تقدير ثبوته واقعا.
ثم أجاب
الصفحه ٣٩٧ : الاعتماد من دون الشرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في
الجملة (٤).
(٢) فيه نظر ، لما
مرّ في توجيه
الصفحه ٤٧٥ : ينفعنا في المقام.
قوله
: وإن كان مع قطع النظر عن سياقها (١).
(١) يمكن أن يقال
بعدم منافاة الاخبار
الصفحه ٦٧٩ : محل نظر ، لأنّه لو كان موضوع حكم الحجية مظنون الصدور
فالظن هنا محقق الموضوع لا جابر ، وإنّما يكون محل
الصفحه ٥٩٥ : الإجمالي ، أنّه لا يحتاج إلى إتعاب
إثبات جميع المقدمات المذكورة ، بل يكفي إثبات انسداد باب العلم بالتكاليف