الاشتباه.
ومثل رواية ابن سنان : «كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة» (١) بناء على أنّ المراد أن يجيئك شاهدان أنّ في ضمنه الميتة لا في بعض أطرافه كما ستأتي دعواه.
هذه جملة ما دلّ على البراءة بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي نصّا أو إطلاقا.
وأما الطائفة الثانية ، فهي أيضا صنفان : صنف يدلّ على وجوب الاحتياط عند الشبهة مطلقا بظاهر الدليل مثل قوله (عليهالسلام) : «قفوا عند الشبهة» (٢) ومثل قوله (عليهالسلام) : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٣) ومثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ونحوها ، ولعل من هذا الصنف رواية ضريس المتقدّمة بناء على أنّ المراد من الخلط الاشتباه لا المزج ، وكذا رواية ابن سنان ، ومثل المرسل المنجبر بالشهرة والإجماع المحكي : «اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس» (٥). ويدخل في هذا الصنف ما ادّعاه صاحب الحدائق (رحمهالله) (٦) من استنباط قاعدة الاحتياط باستقراء مواردها في الشريعة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما ورد في الماءين المشتبهين بأنّه يهريقهما
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ١١٨ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٥٩ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ١٥.
(٣) الوسائل ٢٧ : ١٦٧ / أبواب صفات القاضي ب ١٢ ح ٤٦.
(٤) الإسراء ١٧ : ٣٦.
(٥) ورد ما يقرب منه في البحار ٧٧ : ١٦٤ / ١٩٢.
(٦) الحدائق الناضرة ١ : ٥٠٤ ـ ٥٠٧.