الحرام فيه على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي أخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط ، فإنّ ذلك بعيد عن إطلاقه غاية البعد.
ونظيره في البعد حمله على ما لو كان الاختلاط في يد العامل الذي أصاب الرجل من ماله ، ويكون حلّه للرجل بملاحظة حمل تصرّف العامل على الصحيح بعد إمكانه.
والإنصاف أنّ الرواية في غاية القوّة من الظهور على المدّعى بعيدة عن أمثال هذه التأويلات في الغاية.
ومثل ما ورد في جواز الشراء من السارق والعامل والسلطان الذي يعلم إجمالا بوجود الحرام في أموالهم غالبا ، ودعوى أنّ وجه الجواز حمل تصرّف من ذكر على الصحيح لكونهم من المسلمين كما عن المصنف في كتاب المكاسب (١) مدفوعة بأنّ العلم الإجمالي بتصرّفه في الحرام يمنع عن هذا الحمل ، لأنّ إمساكهم لباقي الأموال أيضا تصرّف فيها ، كما أنّ دعواه أنّ وجه الجواز تردد الحرام بين ما هو مورد لابتلاء المكلّف وما هو خارج عن ابتلائه وهو ما عدا ما اشتراه ، مدفوعة بأنّ الحق المحقّق في محلّه عندنا عدم الفرق بين مورد الابتلاء وغيره في حكم العلم الإجمالي ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومثل رواية ضريس «عن السمن والجبن في أرض المشركين بالروم ، أنأكله؟ قال عليهالسلام : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل وأمّا ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام» (٢) بناء على أنّ المراد من الخلط المزج لا
__________________
(١) المكاسب ٢ : ١٧٥.
(٢) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ / أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤ ح ١.