وعلى تقدير كون دعوى الإجماع المذكور كما ذكره المصنف لا حجيّة فيها كما مرّ آنفا كما لا حجية في الشهرة التي ادّعاها المصنف.
بقي الكلام في الاستدلال للمنع عن الاحتياط بالتكرار من جهة اعتبار قصد الوجه ، والحق أنّه لا دليل على اعتباره سوى ما قيل من إجماع المتكلّمين على ذلك ، ولا يبعد أن يكون مرادهم اعتبار قصد القربة الذي نقول به كما يظهر من مراجعة كلماتهم ، وعلى تقدير إرادتهم وجه الوجوب أو الندب الوضعي أو الغائي المعروف نمنع حجية إجماعهم لأنّه من مقتضى أحكام عقولهم التي لا تحكم به عقولنا ، لا ممّا أخذوه من إمامهم ورئيسهم ليكون حجة على غيرهم.
ومما يكاد يوجب القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أنّه ليس في الكتاب ولا في السنّة منه عين ولا أثر ، بل نرى أنّ الواجبات والمستحبات واقعة في الكتاب والسنّة على سياق واحد غير متميّز واجباتهما عن مستحباتهما ، ولو كان قصد الوجه واجبا لزم بيان الواجب عن المستحبّ حتى يتمكّن من قصد الوجه ومن الإطاعة الواجبة ، هذا.
قوله : وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر فيقدّم على العلم الإجمالي أم لا؟ (١)
(١) الأظهر الأخصر الموافق للتحقيق أن يقال : إن كان المانع عن الامتثال الاجمالي الإجماع أو السيرة على عدم التكرار في صورة لزوم التكرار وعدم تميّز المكلّف به فلا فرق بين العلم التفصيلي والظن التفصيلي المعتبر ، فإن قلنا بالمنع في الأول نقول في الثاني أيضا وإلّا فلا ، والوجه واحد كما لا يخفى ، وحيث أجبنا في السابق عن منع الأمور المذكورة للعمل بالاحتياط في المسألة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧٣.