الصفحه ٢٥٣ : بخبر
العادل المنطبق على شرب التتن ، مضافا إلى أنّ الظاهر من أدلة الطرق الطريقية
والكاشفية عن الواقع
الصفحه ٣٧٧ : يتعدّى إلى قول مجهول الحال والكافر أيضا إذا علم عدم تعمّده للكذب ،
وهذا السؤال وارد على بيانه والجواب عنه
الصفحه ٣٤ : قطع بشيء ولم
يردع عنه الشارع ثبت الحجة ولا يحتاج إلى شيء آخر ، وإن ثبت ردعه عنه وقطعنا به
فهذا القطع
الصفحه ٣٥ :
انكشاف الواقع ولا يجري هذا في الدليل القطعي.
قوله
: لأنّ الحجة عبارة عن الوسط (١).
(١) كأنّه يشير
إلى
الصفحه ٢٣٠ : يحتاج إلى جابر من عمل الأصحاب في كل مورد مورد من
موارده على ما تقرّر في محلّه ، وقد أعرض الأصحاب عن
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ١٥٩ : البعد من النار ، أو قصد أنّه تعالى أهل للعبادة إلى غير ذلك مما يرتقي
إلى نيّف وعشرين على ما حكي عن كاشف
الصفحه ١٠ : كالمجتهد ، لكن لمّا عجز عن
تشخيص ذلك قام المجتهد مقامه فكان نائبا عنه ، وحينئذ لا يحتاج إلى التقييد
الصفحه ٥٠٣ :
ترك العمل بالظن
كاشف عن عدم العقاب على المخالفة لو اتفقت.
وكيف كان يحتاج هذا
الجواب إلى مقدمة
الصفحه ٥٠٧ :
نسلّم أنّ الاتيان بقصد الوجوب مناف للاحتياط أيضا فتدبّر.
قوله
: وفيه : أنّ التوقف عن ترجيح الراجح أيضا
الصفحه ٥٧١ : القرعة والتقليد ونحوهما ، وحينئذ فالأدلة الناهية
عن العمل بالظن مستلزمة لتعين الرجوع إلى الاحتياط ، وأدلة
الصفحه ٣٨٧ :
يستند إلى أحد
القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجة من قول الإمام (عليهالسلام) أو دليل
الصفحه ٤٣١ : أقرب إلى ما أرادوا من ردع
الناس عن متابعة أئمة الحق.
قوله
: فيمكن حملها على ما ذكر ، إلى آخره
الصفحه ٥٨٤ : كان بعضا معينا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي
إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ، لرجوعه إلى عدم
الصفحه ٥٩٨ : الناهية عدم العمل
بالظن بالانتقال إلى العلم ، فلا تعم المقام الذي لا يمكن فيه تحصيل العلم.
وبعبارة أخرى