الصفحه ٦٧٤ :
الإيمان ، فقلت :
فصفهما لي ، فقال : الإسلام شهادة ألا إله إلّا الله والتصديق برسول الله
الصفحه ٢٦ : جعل الآخر بدلا عن الواقع على تقدير المخالفة بل بمعنى عدم المؤاخذة على ترك
الواقع لو تخلّف ، مع كون
الصفحه ١٤١ :
إلّا من جهة شوبه
بالعلم ، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا
يخفى
الصفحه ٣٠١ :
ذكره المصنف ، هذا.
ولكن يمكن توجيه
الإيراد على المصنف بوجه آخر وهو أن يقال : لو أغمضنا عن حكم العقل
الصفحه ٣٩١ : في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية قال (عليهالسلام) : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به
الصفحه ٤١٥ : أيضا ، وموسى عن عيسى بموته أيضا وهكذا إلى عدد التواتر ، كان ما أخبر
به زيد إخبار عمرو بالموت ، وما أخبر
الصفحه ٤٤١ :
الوجه جوابا عن إيراد المعارضة مع قطع النظر عن الجواب الآتي لا يخلو عن شيء ، إذ
هو مبنيّ على أن تكون
الصفحه ٤٥١ :
التكليف لا يعتبر
قبل التكليف ومع قطع النظر عن صدور هذا التكليف ، بل تكفي القدرة المتحقّقة عند
الصفحه ٤٩٥ :
إرشاد إلى التحرز عن الضرر ، ومثل هذا الحكم من العقل لا ينكره أحد.
نعم للأشاعرة منع
الصغرى بناء على أنّ
الصفحه ٦٤٣ :
إلى ما ذكرنا يرجع
الجواب الخامس المذكور في المتن بل الجواب الثالث والسادس أيضا فتدبر.
وأما
الصفحه ٧٤ :
المسألة يبتني على تمهيد مقدّمة : وهي أنّ الإطاعة والعصيان من العناوين الثانوية
للفعل والترك بالنسبة إلى
الصفحه ١١٤ : يقع في فهم المطالب من الأدلة
الشرعية (١).
(١) قد عرفت
الجواب عن كثرة الخطأ في الشرعيات وأنّ المكلف
الصفحه ١٨١ :
المقدار لا ينافي
وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا.
نعم ، هذا الوجوب
يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فاللازم
الصفحه ٢٧٤ : لو كان الحكمان منجّزين.
وانتصر لهذا القول
في الفصول (١) بوجوه أخر ضعيفة ثم أجاب عنها :
منها
الصفحه ٢٧٥ : أشرنا إليه في دليل المختار. ومقتضى الجمع بين
الطائفتين أن يحمل الأوّلة على رفع التنجّز بالنسبة إلى الحكم