الصفحه ٢٢٦ : وهو الشك في خروج الخنثى عن حكم العام بعد فرض عموم الدليل
لجميع الناس ، وخروج عنوان الرجل أو المرأة إلى
الصفحه ٢٤٠ :
ذكوريته قوله
بمعنى عدم (١) ترتب الأثر المذكور من جهة النكاح ووجوب حفظ الفرج إلّا عن
الزوجة وملك
الصفحه ٢٧١ : ، فيجوز صيرورة صاحب
المصلحة بالنسبة إلى العالم ذا مفسدة بالنسبة إلى الجاهل ومن أدته الأمارة إلى
خلاف
الصفحه ٢٧٩ :
شأني بالنسبة إلى
الجاهل ، فيتعدّد الحكم الواقعي حسب تعدد آراء المجتهدين.
ثم أجاب عن ذلك
الصفحه ٤٠٠ :
وثانيا : منع كون
ذيل الآية تعليلا حقيقيا يدور الحكم مداره ، بل الغرض تقريب المدّعى إلى الأذهان
الصفحه ٤٢٥ :
أو عمل الأصحاب مثلا فلا نعرفه لأحد من الإمامية ، نعم هو محكي عن الحشوية.
فإن قلت : إنّ
إنكار السيد
الصفحه ٤٤٢ :
إلى أنّ مرجعه إلى الوجه السابق الذي أجاب عنه بعينه ، والتعبير بالسفاهة وعدمها
أو الاطمئنان وعدمه لا
الصفحه ٥١٢ :
هذا الكلام ناظر إلى عدم رفع الأحكام ظاهرا الذي يعبر عنه بالتنجّز ، لكن في
الجملة بمعنى لزوم تعرضها
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٥٦٧ :
الحرج بالنسبة إلى الاحتياط بل أوضح ، لأن أدلة الحرج حاكمة على الأدلة الاجتهادية
أيضا فضلا عن الأصول
الصفحه ٦٠٢ :
أو بالعكس ، وذلك بأن يقال إنّه لو قطعنا النظر عن دليل الانسداد نرى أنّ الظن
بالواقع طريق ظني إلى
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٦٤٦ : باب الظن مع أنّه ليس في كلام المجيب إشارة إليه ، مضافا إلى أنّه
غير محتاج إليه أصلا ، إذ لا يدعي
الصفحه ٦٥٨ : العلم فيه غالبا يؤخذ بالظن فيه ، وكل
نوع خلا عن الانسداد الأغلبي يؤخذ بمعلوماته ويرجع فيما يبقى منه إلى
الصفحه ٦٦٢ : عدم ردع الشارع عنه سواء في ذلك زمان
انفتاح باب العلم بالأحكام وانسداده ، وقد أشرنا إلى جريان هذه