الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ٣٣٨ :
الجمعة ، فحينئذ
يعمل عند الشك بالعموم ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر
الصفحه ٥١١ : فقد علم
أنّ هذه المقدمة الثانية محتاج إليها في الاستدلال بهذا الدليل ، وإن شئت فقل
إنّها عبارة أخرى عن
الصفحه ٥٢٠ : الكلام بأنّه لو لم يكن لنا هذه الأدلة القطعية كنّا
نرجع إلى الخبر الواحد الظني ، وعلى تقدير صحة دلالة
الصفحه ٥٢٣ : انسداد باب العلم الرجوع في كل
مسألة إلى الأصل المقرر في موردها لا إلى البراءة الكلية ، فافهم.
قوله
الصفحه ٥٢٩ :
إيراده أوّلا بأنّ
الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران
الصفحه ٥٥٦ : المسح كما سيأتي ذلك في المتن ، اللهمّ
إلّا أن يقال إنّ نظر المتن إلى أنّ عمومات الحرج آبية عن التخصيص
الصفحه ٦١٥ :
ينحصر الأمر في
احتمال واحد ، وإلّا خرج الدليل عن كونه دليلا عقليا كما لا يخفى ، وحينئذ نقول
الصفحه ٦٢٢ : ، فلا بدّ من الحكم بالتعميم ، فأين الأولوية الفعلية
، هذا.
ثم لا يخفى أنّ
العبارة المذكورة لا تخلو عن
الصفحه ٢٦٠ :
فنقول : لا ريب
أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في
نفسها
الصفحه ٢٠٠ : بين مورد
الابتلاء وغيره في حكم العلم الإجمالي ، وبيانه موكول إلى محلّه.
ومثل رواية ضريس «عن
السمن
الصفحه ٣٣٠ : يعلم كونه مما نهى الشارع عنه انتهى ، لأنّ دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم
في محلّها بالنسبة إلى
الصفحه ٥٩٧ : في حكم العقل فإنّه يحكم بأنّه لا مناص عن العمل
بالظن ولا شيء أقرب وأرجح منه ، لا أنّ الظن دليل حينئذ
الصفحه ٦٤ : .
وبالجملة لم نجد
ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار الظن طريقا إلى الأحكام الشرعية ، نعم يوجد ما
اعتبره الشارع
الصفحه ١٤٩ : بالظهر لم تفعل هذا الفعل فلا يمكنه الجواب بقوله أفعله لوجوبه
، وكذا لو سئل في حال اشتغاله بالجمعة عن علّة