الصفحه ٤٩٦ :
شرعا ، فإذا أوجب الحذر عما يوجبهما كشف عن وجوب دفع الضرر المظنون.
وفيه ما لا يخفى
إذ يكفي في إفادة
الصفحه ٥٣٤ : المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ
تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود
الصفحه ٥٥١ :
يقتضي الحكم كشف عن وجود مصلحة بالغة فيلزم أن لا يكون التكليف حرجا ، وإن لم يرد
ما يثبت الحكم فالحكم منفي
الصفحه ٦١٧ : الظن
، والقائل بالحكومة يقول إنّ العقل يستقل بأنّ المرجع حال الانسداد هو الظن ثم
يسند هذا الحكم إلى
الصفحه ٦٥٢ :
مدلول العام ، كما أنّ وجه تقديم التخصيص بدليل على التخصيص من غير دليل أنه في
الأول يرفع اليد عن الظهور
الصفحه ٦٧١ : فهو ممنوع وإلّا فلا نسلم
إلّا بمعنى عدم جواز الإنكار الراجع إلى تكذيب النبي (صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٦٧٧ : لأنّه يؤدي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون
جهلا (٢).
(٢) لأنّه إذا
أعلم الشارع للمقلد بالعفو عن ترك
الصفحه ٨٢ : الواقعي عن اختيار وقصد.
قوله
: فإنّ العقاب بما لا يرجع بالاخرة إلى الاختيار قبيح (١).
(١) ليس الكلام
الصفحه ٦٣٤ : ، فمن أجل الخروج عن
عهدة العلم الإجمالي يجب أخذ الجميع كما أراده المعمم ، وهذا التصوير هو الأظهر
فاندفع
الصفحه ٣٧٠ :
كالإجماع المنقول
بالنسبة إلى الحكم المنكشف به فقد يدرك بالسماع عن المعصوم (عليهالسلام) أيضا
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ٦١٤ : واجبا ، وأيضا قد عرفت أنّ الصحيح في
تقرير الكشف توسيط المقدمة القائلة بأرجحية الظن عن باقي المحتملات
الصفحه ٢٨٥ : إلى الجميع ويشاركه الظانّ بالوفاق ، نعم لو حصل الظن
بالخلاف الاخر وصار ذلك مانعا عن اقتضاء المقتضي
الصفحه ١٩٥ : بالحرمة بالنسبة إلى الغاية في عرض الحكم بالحلية بواسطة مفهوم الغاية لو
كان حجّة مثلا تمّ ما ذكر.
سلّمنا
الصفحه ٢٦٤ : مثبتة لحكم ظاهري على من قامت عنده أمارة أدّت إلى غير الأحكام الواقعية ،
والأحكام الواقعية ثابتة لعامّة