الصفحه ١٤ : التكاليف بالنسبة إلى بعض آخر ، مثل أنّه نهى عن الصلاة
في جلد الميتة وفي جلد غير مأكول اللحم وفي النجس وفي
الصفحه ٦٦ : يكون
متعلّقا بالطريقية كما قد يحكى هذا عن المصنف في درسه ، وحينئذ يراد من الطريقية
لحكم متعلّقه مثل ما
الصفحه ٧٧ : بالمحرّم في الشبهة المحصورة مع تخلّفه عن
المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قامت بحرمته
الصفحه ١١٩ : الجزائري (رحمهالله) من أوّله إلى آخره ككلام المحدث الاسترابادي المتقدّم
وكلام المحدّث البحراني الآتي ناظر
الصفحه ١٢٧ : من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا ، بل
يستفاد من صدر الرواية من قوله
الصفحه ١٢٨ : ، وبعد ما عرفت من معنى الرواية لا مجال لهذا التوهم فافهم.
قوله
: وثانيا سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة ، إلى
الصفحه ٢١٦ : ، والحكم
بوجوب الغسل حكم واقعي ، ولا تنافي بينهما كما في موارد الشبهة البدوية بالنسبة
إلى موارد تخلّفها عن
الصفحه ٢١٩ : واحد ذو عنوانين ، وعلى الثاني هنا فعلان أحدهما مترتب على الآخر
ومسبب عنه ، ولعل هذا مراد المصنف أيضا
الصفحه ٢٢٢ : فيكون الشك بالنسبة إلى
المحمول شبهة بدوية ، لأنّ فعل الحامل حينئذ لا يستند إلى المحمول بوجه.
قوله
: مع
الصفحه ٢٥٧ : وقد تتخلّف عنه.
وحيث لم يتمّ هذا
الجواب السادس فلا مناص ، إلّا أن نرجع إلى الجواب الخامس ومحصّله
الصفحه ٢٨٤ : الفصول وأنّه يرجع إلى التصويب الباطل ببيان مستوفى ، ويبقى
ثالث الوجوه المذكورة في المتن في القسم الثاني
الصفحه ٢٩١ : إلى الواقع كان رجاء إدراكه أيضا أشد ، فلذا يعتمد عليه دون الاحتمال
المرجوح.
الثالث : أن يتعبد
بالظن
الصفحه ٣٤٨ : ، وأنّ مقدمة الحرام كالسفر المفوّت للصوم حرام ، مضافا إلى أنّ هذا المثال
فرضي لا نجد له في الشرع موردا
الصفحه ٤٥٩ : لهم يعلم الأحكام بالسماع عن المعصوم ولم
يتّفق له العمل بخبر العادل الظني ، وذلك لا ينافي ظاهر الآية
الصفحه ٤٦٨ : ، إلى آخره (٤).
(١) يحتمل قريبا
أن يكون تعيين خصوص الكيفية للإرشاد إلى أسهل طرق نفر البعض إلى الجهاد