الصفحه ٥٠٨ :
إلى إبطال
الاحتياط ، وإبطال الاحتياط إنما يكون على تقدير تعلق التكليف بالواقع وأمكن
الاحتياط
الصفحه ٥٥٩ :
الحكم ، فيجري بالنسبة إلى الحكم الاستحبابي أيضا ، أو أنّ الأحكام التي يلزم من
ثبوتها الحرج مرفوعة ، فلا
الصفحه ٦٤٥ : حرمة العمل بالقياس مع قطع النظر عن منع
الشارع.
قوله
: الرابع أنّ مقدمات دليل الانسداد ، إلى آخره
الصفحه ٣١ :
مخالفا لحكمه
الواقعي حتى يحصل التناقض بينه وبين الحكم الواقعي بل أبدع له أن يعتذر إلى الشارع
فيما
الصفحه ٥٧٠ : لأجل الحكومة المزبورة ، لكن نرفع اليد عنه بمقدار يرتفع به الحرج ،
فإن كانت الظنون متساوية في القوة
الصفحه ٦٤٤ :
قوله
: إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل وأزيد (١).
(١) هذا الاحتمال
لا يضر بحكم
الصفحه ١٢٣ : كان ، يفهم
من قول المصنف (رحمهالله) لعل نظر هؤلاء إلى آخره ، أنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم
من عند
الصفحه ٢١٢ :
قوله
: وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين ، إلى آخره (١).
(١) يعني يكون
عنوان مورد
الصفحه ٢٨٠ : العاقل مكلفا
بالتكليف الواقعي يعني التكليف المشروط بالقدرة والبلوغ والعقل وراد عليه ، وما
أجاب عنه من
الصفحه ٣٤٢ : باختلال الظواهر (١).
(١) لأنّ كونها من
أطراف الاحتمال كاف في سقوطها عن الحجية. وكذا ظهر ما في :
قوله
الصفحه ٣٥٢ : المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا
فضلا عن العلم بها ، ومال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال
الصفحه ٣٨٦ : المسألة من عدم
شمول دليله لغير الاخبار عن حسّ ، وأما خبر العادل المستند إلى القسم الأول وإن
كان حجة إلّا
الصفحه ٥٢٢ : مظنونات الحرمة واجبا ، فإن كان ذلك بالنسبة إلى تكليف
شخص واحد يجاب بالوجه الثالث.
ثم إنّه يمكن
الاستدلال
الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٦١٨ :
خرج الدليل عن
كونه عقليا وقد مرّ بيانه هذا ، مضافا إلى أنّ خروج الدليل عن كونه عقليا ليس
محذورا