الصفحه ١٨٧ : المخالفة القطعية العملية موقوف على التكلّم في مقامات ثلاثة :
الأول : أنّ العلم
الإجمالي منجّز للتكليف أم
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٥١٥ :
طريق العلم بها إلّا نادرا.
الرابعة : عدم
ترجيح بعض الظنون على بعض في حكم العقل.
إلى أن قال : إذا
الصفحه ٣٨٤ : حجية الإجماع للعلم بأنّه غير إمام ، فالإمام (عليهالسلام) داخل في الباقي ، ومن الواضح أنّ خروج معلوم
الصفحه ٤٦ :
: وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي ، إلى آخره (٢).
(١) هذا المثال
وإن أمكن أن يجعل ممّا أخذ العلم في
الصفحه ٣٧٦ : ، ودعوى حصول القطع في
جميع موارد الرجوع مجازفة ، كما أنّ دعوى كون هذه الموارد بأجمعها مما ينسد باب
العلم
الصفحه ١٨٦ : التكليف به ثم
طرأ عليه الإجمال ، وما لو حصل في أول الأمر العلم الإجمالي ، وكذا يعمّ ما لو كان
العلم بما
الصفحه ٢٠٣ : اللحم لأنّه أيضا نصّ فيه ، فيخصّص ظاهر كلّ بنصّ الآخر ،
وجمهور الأصوليين (رحمهمالله) ومنهم المصنف
الصفحه ٨٨ : مثلا مع العلم بأنّ
مراعاة أحدهما أهمّ في نظر الشارع ، فإنّ الحكمين ثابتان في الواقع وقد علم بهما
الصفحه ٥٨٧ :
القطعية في الشبهة
غير المحصورة ، لأنّ العلم فيها ملغى وبحكم عدم العلم وسيأتي في محلّه أيضا
الصفحه ٤٨٩ : ، وإن لم يحصل العلم يحكم العقل المستقل باتباع طريقة العقلاء في كشف
الأمور التي انسد باب العلم فيها في
الصفحه ٦١٢ : باب العلم في أغلب الأحكام بلحاظ واحد وإجراء الدليل
بالنسبة إلى مجموع المسائل من حيث المجموع ، ولذا
الصفحه ٣٦٦ : انسداد باب العلم في موارده غالبا ، وأما النقض بأنّ أكثر علمائنا
على اعتبار العدالة في من يرجع إليه من أهل
الصفحه ١١٣ : ذلك في مقام اعتبار العلم
من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من
الصفحه ٥٠٨ : كلاهما مأخوذ في مقدمات الانسداد. وأيضا يرد على هذا
الإرجاع أنه لم يؤخذ في هذا الدليل العلم الإجمالي