الى النظر موردا للتقبيح ، وبعبارة اخرى مقتضى الاطلاق اللفظى والمقامى تحقق الامتثال.
هذا بحسب الاصل اللفظي وأما بالنسبة الى الاصل العملي فالتقريب المتقدم في المورد الاول جار في المقام بعينه فالنتيجة هي البراءة.
اذا عرفت ما تقدم نقول : الغرض المترتب على الواجب الذي يوجب تعلق الوجوب بالفعل ربما يحصل بمجرد وجود الواجب في الخارج ولو مع عدم قصد القربة ، وربما لا يحصل إلّا مع قصد القربة والاول يسمى الواجب بالتوصلي والثاني بالتعبدى لا اشكال فيما علم من الخارج كون الواجب تعبديا كالصوم مثلا كما انه لا اشكال فيما علم من الخارج كونه توصليا كرد السلام انما الكلام فيما لا يعلم ان الواجب من اي القسمين ، والكلام يقع في مقامين : المقام الاول فيما يقتضيه الاصل اللفظي ، المقام الثاني : فيما يقتضيه الاصل العملي.
أما المقام الاول ، فربما يقال انه لا يعقل اخذ قصد القربة في المتعلق هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى انه اذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق فلا بد من التكلم في موضعين : الموضع الاول : في امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر وعدمه وذكرت في تقريب عدم الامكان وجوه :
الوجه الاول : ما عن الميرزا النائينى قدسسره ، وهو ان كل قيد يؤخذ في المتعلق اذا كان امرا غير اختياري ، لا بد أن يفرض وجوده ولا يعقل أن يتعلق به الامر ، مثلا اذا تعلق الامر بالصلاة عند الزوال لا بد من فرض وجود الزوال ثم الأمر بالصلاة عنده فان الصلاة امر اختياري للمكلف كما ان الاتيان بها عند الزوال امر اختياري واما الزوال بنفسه فلا يكون اختياريا للمكلف فلا يعقل أن يتعلق به الامر بل لا بد من أخذه مفروض الوجود ومن الظاهر ان الأمر زمامه بيد المولى ولا يكون باختيار المكلف ، فاذا اخذ قصد الامر في الواجب يلزم اتحاد الحكم