البحث في آراؤنا في أصول الفقه
٣٢/١ الصفحه ٨٠ : امثلة في
المقام الاول : انه لو ربط احد آلة قتالة بيد المرتعش الذي لا تكون حركة يده تحت
قدرته فان الآلة
الصفحه ٢٦ : الأمثلة ويكون داعيه البعث.
وربما يكون الداعي
امرا آخر مثلا اذا قال المتكلم زيد كثير الرماد يكون داعيه في
الصفحه ٥٤ : يأمره أو فلان أمر والشيء
الفلانى مأمور به وأمرتك بكذا الى غيرها من الأمثلة يفهم منه الطلب وبعبارة واضحة
الصفحه ٩٧ : قابل في متعلق
الأمر وهذا يكفي في امكان الإطلاق ويظهر المدعي في جملة من الامثلة فان التقابل
بين العلم
الصفحه ٣٨٣ :
مقام ترجيح أحد
الخبرين المتعارضين على معارضه ذكروا ان الموافقة مع الكتاب من المرجحات ويستندون
الى
الصفحه ٣٨٢ :
الفصل
التاسع :
وقع الكلام فيما
بين القوم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وقال في الكفاية
الصفحه ٣٨٤ :
شاهد من الكتاب
عموما أو خصوصا لا يبقى مجال لاستفادة المراد من الخبر ويضاف الى ذلك ان قوله
الصفحه ٣ : ويجعل كتابي بيدي اليمنى بمحمد وآله الاطيبين
والسلام علينا وعلى عباده الصالحين ورحمة الله وبركاته
الصفحه ٤٢ : لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال
: لا صلاة له إلّا ان يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت : ايما احب اليك
الصفحه ٣٦٣ : خلافه وبعبارة واضحة : لا يجوز الأخذ بالعموم الكتابي اذ قد ثبت من الشرع
المقدس ان العترة عدل الكتاب ولن
الصفحه ٥٨ : كتابه المقدس (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) كما انه يقال كما في كتابه
الصفحه ٣٦٩ : الرجوع اليها والظفر به.
الامر الثاني :
الدليل النقلي من الكتاب والسنة أما من الكتاب فقوله تعالي
الصفحه ٣٧٣ : الثاني ،
فلعدم كونهم مقصودين بالافهام فقط اذ القرآن كتاب الهداية لجميع البشر ولا يختص
بفرد دون فرد وطائفة
الصفحه ٤١٣ :
تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد................................................. ٣٨٢
اذا
دار الأمر
الصفحه ٨ : والاباحة والوضع لا تكويني محض ولا تشريعي كذلك فانه يلهم الانسان
فهم الالفاظ وقوة التلفظ بها وقال في كتابه